قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبد الصادق، والتي تطالب ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي بموسم حج 1437 ه، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. وقال عبد الصادق في دعواه: إنه يبلغ من العمر 52 عامًا، وعقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها. وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى " ضوابط موسم حج 1437 ه"، والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع. وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيها للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ. وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدءان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.