تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي. كان المواطن مراد عباس عبد الصادق، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي بموسم حج عام 1437 هجرية. وقال "عبد الصادق" في دعواه إنه يبلغ من العمر 52 عامًا، وعقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى جميع الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها. وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليًا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أنها جميعها رفضت تسلُّم مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى «ضوابط موسم الحج» والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج وزارتي الداخلية والتضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع. وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضًا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد 10 آلاف جنيه للمستوى 4 و5 نجوم، و5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ. وأوضحت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات منوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدأان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتظهر نتيجتهما، وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.