قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت النهائى على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، إلى الجلسة المقبلة، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتضمن مشروع القانون السماح بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إداراة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما. وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 42 بالنص التالي، "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف"، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة 7 من القانون، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه"، وهذه المادة تسمح باستمرار من يبلغ سن المعاش في العمل النقابي، وذلك للاستفادة من الخبرات، وهذه المادة كانت قد ألغيت في عهد الإخوان. واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة ويعفي من سداد الاشتراك خلال مدة تعطله ويجوز لمن أُحيل إلى التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش بسبب بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.