قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والتي تطالب ببطلان قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015، الصادر بتنظيم إجراءات استقدام الأطباء والخبراء الأجانب للعمل بمصر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى. وقالت الدعوى التي حملت رقم 32196 لسنة 70 ق واختصمت وزير الصحة، أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذي يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد. وأضافت الدعوى أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذي كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارات الوزارية تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية. وأكدت الدعوى أن القرار يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثر إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء دور هؤلاء الأطباء، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يعد إهدارًا وتعديًا على حق كفله الدستور والقانون لنقابة الأطباء.