وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية برئاسة الدكتور "على عبد العال" رئيس المجلس على مواد الباب التاسع بمشروع قانون لائحة البرلمان والمتعلق بالاستعجال في النظر. وجاءت نصوص المواد كالتالى: الباب التاسع ( الاستعجال في النظر) مادة (338) للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة. مادة (339) إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى "شهر" على الأقل من تاريخ رفضه. مادة (340) إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كان لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولاتتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة. مادة (341) يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها. ولايمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته في الأحوال التي تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة. مادة (342) إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع ، أو اللجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده. مادة (343) مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.