قضت محكمة العدل الأوربية، في لوكسمبورج الثلاثاء، بأحقية أي دولة بالاتحاد الأوربي من ناحية المبدأ، في فرض محل إقامة بعينه على اللاجئين بها، وذلك من أجل تسهيل إدماجهم في المجتمع. جاء حكم المحكمة في قضية خاصة برجل وامرأة سوريين، وفرت لهم السلطات في ألمانيا مأوى ولم تعترف بهما كمتقدمين بطلب لجوء، ولكنها منحتهما ما يعرف ب«الحماية المؤقتة»، وذلك بسبب احتمال تعرضهما للخطر في وطنهما في حالة العودة. ووصل الرجل إلى ألمانيا عام 1998، وجاءت المرأة عام 2001. وتحدد السلطات المعنية في ألمانيا مكان إقامة الأجانب الحاصلين على «حماية مؤقتة» ويتلقون مساعدات اجتماعية، واشتكى الرجل والمرأة من ذلك أمام المحكمة الأوربية، في ضوء أن القانون في الاتحاد الأوربي يكفل حرية اختيار مكان الإقامة. ورأى قضاة المحكمة أن هذه القيود التي تفرضها ألمانيا على مكان إقامة الأجانب في بعض الأحوال لها ما يبررها، خاصة إذا كان هؤلاء الأجانب يعانون من مشكلات في الاندماج، وهذا ما يُنتظر أن تنظر فيه المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا حسب توصية المحكمة الأوربية في لوكسمبورج. كانت الحكومة الألمانية تترقب هذا الحكم لتوسيع تطبيقه أيضًا على اللاجئين المعترف بهم، حيث تقيد الحكومة حتى الآن ولفترة محددة حركة المتقدمين بطلب لجوء، ولكن اللاجئين المعترف بهم يتنقلون بحرية. ويرى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الحكم أفسح المجال أمام اعتماد إصلاحات على قانون اللاجئين، وأكد أن القيود التي تفرضها الحكومة على أماكن إقامة اللاجئين تتوافق من ناحية المبدأ مع القانون الأوربي، مضيفًا: "أرى أن تحديد أماكن إقامة للاجئين مطلوب بشكل مُلح، حتى لا تحدث تكتلات للأجانب، خصوصًا داخل الأماكن كثيفة السكان".