شهد اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس ، جدلًا واسعًا بين نواب المجلس وممثلى الحكومة، حول المادة 30 من مشروع قانون الصكوك، والمتعلقة بآلية وكيفية تحريك الدعوى الجنائية فى حالة وجود نزاعات بشأن الصكوك. كانت المادة تعطى حق تحريك الدعوى الجنائية والتصالح، لرئيس هيئة الصكوك فقط، إلا أن نواب التيار السلفى اعترضوا، مؤكدين أهمية وجود حق لحاملى الصكوك فى رفع دعوى قضائية، حال تعرضهم للظلم أو التلاعب، حتى يكون هناك عدل بين الأطراف، وانتهى الجدل بإضافة أحقية حاملى الصكوك فى التقدم بشكوى، كى يتم تحريك دعوى جنائية. وبذلك يصبح النص النهائى للمادة، والتى وافق عليها المجلس، "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثلى مالكى الصكوك، ولرئيس الهيئة حق التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء ممثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل". وأضافت أيضًا، أنه "يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا".