شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، جدلا واسعا بين النواب حول المواد المتعلقة بالعقوبات الواردة فى قانون الصكوك، بشأن المخالفات التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الصكوك بشأن اختصاص رئيس الهيئة بتحريك الدعوى فى جرائم الصكوك، وهو الأمرالذى يخالف الدستور فى اختصاص النائب العام بتحريك الدعوى، وعقب مناقشات مطولة وافق المجلس على المادة كما هى. بدأ الخلاف عندما اعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم والتى اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوى الجنائية. وهو الأمر الذى حذر النواب من أن ذلك فيه مخالفة دستورية على أساس أن الذى يحرك الدعوى الجنائية هو النائب العام، وتأكيدهم أن ترك الأمر فى تحريك الدعوى الجنائية لرئيس الهيئة هو نوع من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأيضا النائب العام، وتساءل النواب كيف يتم محاسبة رئيس هيئة سوق المال وهو صاحب الحق فى تحريك الدعوى الجنائية دون غيره، وقد ثبت أنه فاسد، وقال النواب إننا لا نتمسك بالقوانين الحالية التى تعطى الحق لرئيس الهيئة فى تحريك الدعوى، خاصة وأن هذه القوانين صدرت فى العهد البائد الذى كان يشرع القوانين لتحمى الفساد. وتنص المادة والتى أقرها المجلس بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة أو ممثل جماعة حاملى الصكوك ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حال كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتآمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. كما شهدت الجلسة اعتراضا من النائب ناجى الشهابى على لفظ الجماعة الواردة فى نصوص القانون على أساس أنها قد تؤدى إلى فهم أن المقصود بها هم جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا باستبدال ذلك اللفظ بكلمة "مجموعة حاملى الصكوك".