الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك    السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر    تراجع فى أسعار الحديد وأستقرار الأسمنت اليوم الخميس 19 مارس 2026    آخر تطورات أسعار الذهب في الإمارات بتعاملات اليوم الخميس    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك    الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 70 ألف وحدة مدنية منها 498 مدرسة جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية    المنظمة البحرية الدولية: نعمل على إجلاء 32 سفينة عالقة فى مياه الخليج    متحدث مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت أرامكو لاتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة    رئيس الترجي: نريد تكرار نفس أداء الشوط الثاني ضد الأهلي في القاهرة    مدرب السنغال يرفض تسليم كأس أمم أفريقيا ويهدد بالانسحاب    أحمد أيمن منصور عن مباراة المصري وشباب بلوزداد: هدفنا التأهل ولا نخشى أحد    خناقة المناجل والشوم.. كواليس معركة الجيران بالأسلحة البيضاء في دمنهور    ضبط سائق أجرة أجبر سيدة وأطفالها على النزول في بني سويف    في الحلقة الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. عودة يارا السكري ل العوضي والقبض على درة    شمعة التيوليب.. لمسة فنية لعيد الأم    4 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر فى دور العرض    الخلود السعودي يمنح 50 ألف ريال لكل لاعب بعد التأهل لنهائى كأس خادم الحرمين    وزير الخارجية التركي: إسرائيل هي المسؤول الأول عن اندلاع الحرب في المنطقة    تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالإسكندرية    المتحدة تعيد تعريف السباق الرمضاني بموسم ينقل الحكاية من السرد إلى الوعي ويرفع شعار: الجودة تغني عن الكثرة.. والقيمة تعلو على التريند.. والرسالة أقوى من عدد المشاهدات    محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية غرف العمليات الرئيسية خلال عيد الفطر    26 مارس أولى جلسات استئناف محام على حكم حبسه في سب وزيرة الثقافة    علاقة سكر الدم بمشاكل عصب الأسنان    علي جمعة يحدد «الشهامة» و«النصح» كأهم معايير اختيار الصديق الحقيقى    النقل الجوي: التوترات فى الشرق الأوسط تدفع نحو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران    نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضى بمنطقة كوبري الصفيرة فى أوسيم    بسبب الطقس السيئ.. مصرع مسن سقط فوقه حائط بقنا    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    وزارة الاتصالات تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الإلكترونية وتطبيق إِذاعة القرآن الكريم    منظمة التجارة العالمية: الحرب في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي    محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير المالية للعاملين بالوزارة: «خليكم فاكرين.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم»    محافظ قنا يهنئ "انتصار رمضان" لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة    بالصور.. الأم المثالية بالمنيا قصة كفاح عمرها 34 سنة وتؤكد: أبنائي كل حياتي    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    محافظ الإسماعيلية يُهنئ ناهد عبد الحميد الأم المثالية 2026    وكيل صناعة الشيوخ: القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    احذر الإفراط في تناوله.. فئات ممنوعة من كحك العيد    10 نصائح طبية تجنبك أضرار الفسيخ والرنجة.. أهمها طريقة الأكل والتخزين    استشهاد أمين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسجل خطر بالغربية    الأم المثالية بالقليوبية 2026.. قصة سيدة اختارت البقاء بجوار الألم حتى صنعت الأمل لأبنائها    ضبط أخطر عصابة تزوير وثائق السفر واستغلال جوازات مزيفة    رئيس بيراميدز يكشف اخر تطورات الحالة الصحية ل محمد حمدي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    ننشر الحقيقة الكاملة وراء "انفجار التجمع"| مصدر أمني يكشف    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    بعد مقترح الحكومة بالعمل أونلاين| هل يطبق هذا الإجراء علي المدارس أم لا؟    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الحرس الوطني الكويتي يسقط 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش    فوز الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    إنجاز جديد ل محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السادات» يعد قراءة في مشروع لائحة البرلمان
نشر في فيتو يوم 17 - 02 - 2016

أعد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، قراءة في مسودة مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، التي انتهت من اعدادها لجنة اعداد اللائحة برئاسة الدكتور بهاء الدين أبو شقة.
وأكد السادات، رفضه مبدأ الترجيح باستخدام اعلى الأصوات في تحديد الأولوية لخلافة رئيس المجلس، كما رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة، بالإضافة إلى اعتراضه على تشكيل لجنة القيم، وضبط التصويت الإليكترونى وحصانة النواب،
وتضمنت قراءة السادات مايلى:
مادة 14: رفض مبدء الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:
قال السادات: إن مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه، يعد مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرءوس، لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه.
مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة:
فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية،
مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:
تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبرمن أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة.
مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:
لم يرد باختصاصات اللجان أمور مهمة مثل تنمية الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.
مادة 50: وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة:
أشارت المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، ولذا نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة، حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة
مادة 120: بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت، يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس، وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة مهمة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب،
مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:
أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس، مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور، وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:
أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري.
مادة 179:
منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها، دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه، ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية.
مادة 207:
أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أوتقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 312: وجوب نشر نتائج التصويت الإلكتروني:
قصرت المادة نشر أسماء الأعضاء وآرائهم في حال التصويت نداء بالاسم فقط، وأغفلت التطور التكنولوجي الذي يتيح نشر أسماء الأعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا، مما يتيح للمجتمع متابعة أداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على أداء البرلمان.
مادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:
أغفل التعديل المقترح مبدأ مهما وهو وجوب علنية إجراءات المجلس، وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وعليه اقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الإلكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:
أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر،
مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:
أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.
مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:
أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية، ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، وكذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.