نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3156 لسنة 2015، بشأن اختصاصات وزارة الشئون القانونية. وحددت المادة الأولى من القرار اختصاصات الوزارة فيما يلي: - دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة. - الاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة. - إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس. - تقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة طرفًا فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. - الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطّلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. - التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. - تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، بالاشتراك مع الوزراء المختصين. - متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات وكل ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك، وبالاتجاهات العامة للمجلس في المسائل المهمة. - ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.