قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف القاضى بإعادة الانتخابات في دائرة مركز وبندر بنى سويف. وقال الطعن رقم 3786 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح "عمر أبو القاسم عبد الفتاح" عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، ولم يتم استبعاده من كشوف المرشحين، مما يؤثر على صحة إجراءات الانتخابات بالدائرة. وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة، ولم يتقدم أي شخص بدعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجئوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة. وأكد الطعن أن المرشح "عمر أبو القاسم" تم إدراجه بكشوف الانتخابات بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، وتم إلغاء الحكم من المحكمة الإدارية العليا مساء يوم ال17 من أكتوبر الجاري، بعد بدء العملية الانتخابية وتصويت المصريين بالخارج لا سيما دول الشرق الأوسط التي تسبق مصر في التوقيت، ومن ثم كان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد المرشح تكليفا مستحيلا ومتعذرا.