وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادتين الثانية والثالثة، من القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي. وتم استعراض نشأة الصندوق وأهدافه وموارده والوضع المالي الحالي والتحديات والصعوبات التي تواجهه ومقترحات زيادة موارده، كما تمت الإشارة إلى أن التعديلات تنص على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة رقم "71" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لكل الفئات. وتنص التعديلات على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، تطبيقًا لأحكام المادة "73" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها، من حصيلة الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام مواد القانون المذكور.