نشرت الجريدة الرسمية، ثلاثة قرارات للمحكمة الدستورية العليا، الأول خاص بإصدار حكم في القضية رقم 96 لسنة 31 قضائية دستورية، من المواطن خالد محمد علي مبارك، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلسيّ الشعب والشوري، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القانون 13 لسنة 1968 والمُعدَّل برقم 76 لسنة 2007، وحكمت المحكمة برفض الدعوى. وتضمن القرار الثاني في القضية رقم 107 لسنة 25 قضائية، المُقامة من النيابة العامة ضد ثلاثة مواطنين، تنفيذًا لقرار محكمة أمن الدولة العليا للفصل في دستورية بعض المواد من أمر رئيس الوزراء والحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 ورقم 7 لسنة 1996، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعو. واختص القرار الثالث للمحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 249 لسنة 29 قضائية دستورية، المُقامة من أربعة أشخاص ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والمصفي العام لشركة النصر للتليفزيونات، وشركة النصر للكيماويات، مطالبين بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة 594 من القانون المدني الصادر من القانون 131 لسنة 1948، والمادة 20 من القانون رقم 36 لسنة 1981، وكان حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى.