قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3، و61 لسنة 2010، والذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس، تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، لافتا إلى أن بموجب التعديلات أصبحت جميع الأمور الفنية محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبي بالنسبة لوزير الآثار. وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه على سبيل المثال سيكون هناك لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة، المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار في النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائيا. ونوه الهنيدي إلى أنه تم تغليظ العقوبات في التعديلات حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف جنيه. وتابع: أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابي أو تحويل مباني أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.