أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة الإرهاب، والذى أعدته وزارة العدل، إلى لجنة الإصلاح التشريعى على أن تتم مناقشته داخل لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتي. وأضاف الهنيدي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس، أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى جميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يوما.وحول ما انتهت منه لجنة الاصلاح التشريعي، قال الهنيدى إن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، وإن فلسفة التعديل هى توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية حقوق المسجونين والمرأة التى فى حالة الوضع والمرضعة.وأشار إلى أن التعديلات أكدت حق أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون، ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية. وبالنسبة لقانون شركات حراسة المنشآت، قال وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره كقانون. وأضاف أن المشروع الذى وافقت عليه اللجنة جاء متكاملا ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت ووضع ضوابط لها، وأن اللجنة حددت ستة أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. ولفت الهنيدى إلى أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانونى رقمى 3 و61 لسنة 2010 والذى وافقت عليه اللجنة تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبى بالنسبة لوزير الآثار. وأكد أنه تم تغليظ العقوبات فى التعديلات حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليونى جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف جنيه. وتابع أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابى أو تحويل مبانى أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. وقال الهنيدى إن اللجنة وافقت أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وتكون الهيئة تابعة لوزارة البيئة ولها شخصية اعتبارية، مضيفا أن القانون تضمن تجريم أفعال مثل الاتجار فى الكائنات الحية وحظر إقامة المبانى والمنشآت داخل المحميات الطبيعية إلا بضوابط معينة، وأنه سيتم إفراد نص لكل فعل وتحديد عقوبة هذا الفعل. ولفت إلى أن اللجنة راعت فى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي، أن يكون ما يتحمله الطالب من زيادة فى رسوم التأمين الصحى لا تمثل عبئا على كاهل ولى الأمر، منوها إلى أن اللجنة وافقت على زيادة 4 جنيهات سنويا على الطالب وألزمت الدولة بزيادة حصتها لتأمين الطلبة بواقع 4 جنيهات أيضا، بالإضافة إلى 40 قرشا من حصيلة الضرائب العامة على مبيعات كل 20 سيجارة. وأوضح أن إعفاء أو تخفيض الإشتراك فى التأمين الصحى سيكون من اختصاص وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء. وبالنسبة لمشروعى قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة اللذين وافقت اللجنة مبدئيا عليهما، قال الهنيدى إن أعضاء اللجنة أبدوا بعض الملاحظات عليهما تتعلق بتحديد سن الشباب وموضوع التصفية وغيرهما، وأنه ستم استيفاء هذه الملاحظات خلال 10 أيام.