قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 36 ألفا و52 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا، ومعاقبة المتهم الثانى السيد رفاعى أحمد رفاعى، بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 36 ألفا و52 جنيها وتغريمه مبلغا مماثلا، والعزل من وظيفتيهما؛ لاتهامهما بالتزوير وتعيين المتهم الثانى رغم صدور حكم قضائى ضده. صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى ومحمد عمارة وسكرتارية طارق فتحى ومحمد هاشم. وأكدت المحامية إيناس فوزى، دفاع السفير رفاعة الطهطاوى، أن القضية تعود لفترة حكم المعزول محمد مرسي، وعقب قيامه بإنشاء ديوان المظالم، حيث تم تعيين المتهم الثانى بديوان المظالم. وأضافت دفاع الطهطاوى أنه "عقب ال30 من يونيو، تم حل ديوان المظالم، وتبين أن المتهم الثانى قد تم تعيينه رغم صدور حكم قضائى عليه بالسجن 15 عاما لاتهامه بحيازة وتوزيع منشورات ضد نظام مبارك، حيث وجهت النيابة الاتهام لموكلى نظرا لكونه يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في هذا التوقيت، لقيامه بتعيين المتهم الثانى رغم صدور حكم قضائى ضده بالسجن". وتابعت دفاع رفاعة الطهطاوى أن المحكمة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 7 مارس 2015، واستمعت لمرافعة الدفاع وحجزت القضية للحكم بجلسة 11 أبريل، حيث تعذر إحضار المتهمين بتلك الجلسة، فقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم.