أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بتنظيم تلقى التظلمات من القرارات الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية. وقضى القرار بالمادة الأولى، بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، المشار إليها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من نفس القانون، خلال 15 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. وقضى القرار بالمادة الثانية، بتقديم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن تشتمل على عدة بيانات منها "اسم المتظلم وتاريخ صدور القرار بالتظلم منه وموضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها، وما يفيد سداد رسوم نظر التظلم وأخيرا ما يحدده رئيس الهيئة من مستندات أخرى". وتقدر رسوم نظر التظلم بعشرة آلاف جنيه للشركات الخاصة بالتمويل متناهى الصغر أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية. وأكد القرار على التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن ترد للمتظلم الرسوم في حالة قبول تظلمه موضوعا أو بحكم نهائى، خلال أسبوع على الأكثر، وفى جميع الأحوال تتحمل لجنة التظلمات الأتعاب وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.