قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من إبراهيم حسن المحامى، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 83054 لسنة 68 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته. أوضح المدعى أن المادة 230 من الدستور نصت على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأشار إلى أن انتخابات الرئاسية جرت أولا وفى موعدها الدستورى، ومن ثم فقد أصبحت الانتخابات النيابية واجبة الإجراء قبل الثامن عشر من شهر يوليو 2014، وبتاريخ 15 يوليو 2014 صدر القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة العليا هي الجهة المنوط بها حصريا القيام على شأن الانتخابات التشريعية في مصر منذ لحظة الدعوة إليها وحتى إعلان النتائج، لذا فإن أية إجراءات تتخذها أية جهة أخرى لا يعتد بها ولا تقوم بها اللجنة. وأكد أن اللجنة قد امتنعت عن الدعوة إلى تلك الانتخابات التشريعية رغم فوات المواعيد المقررة بالنص الدستورى، مما دفعه إلى مطالبة اللجنة وحثها على إعمال مقتضى النص الدستورى وتفعيل الحالة المنصوص عليها فيه دون أن يجد صدى لطلبه، لذا فإن مسلك اللجنة لا يعدو أن يكون سوى قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، ويشوب القرار البطلان ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.