وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب ما يلي: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.