الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال بقوة 6.3 ضرب بيرو    إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد النمسا في أمم أوروبا 2024    إدمان المخدرات بين الهدف والوسيلة    وفاة 7 حجاج من كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بعثة الحج السياحي تعلن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    «إيمي» تطلب الطلاق بعد 10 أيام لسبب غريب.. ماذا كتبت في دعوى الخلع؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 37.. حالة الطقس ثاني أيام العيد    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    فقدان شخصين جراء انقلاب قارب في ماليزيا    من التجهيز إلى التفجير.. مشاهد لكمين أعدّته المقاومة بمدينة غزة    الاستعلام عن صحة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    وزير الداخلية السعودي يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    بيلينجهام يقود منتخب إنجلترا للفوز على صربيا في يورو 2024    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    عبير صبري ل"الحياة": خفة الدم والنجاح والصدق أكثر ما يجذبنى للرجل    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    ذراع الكرة.. وذراع الخمر    محمد سالم: مباراة طلائع الجيش كانت فاصلة ل المقاولون العرب    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    صحة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التأمين الطبي بنجاح    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد
نشر في فيتو يوم 19 - 12 - 2012

تنفرد فيتو" بنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون الصكوك الإسلامية والذى وافق علية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مبدئياً على صيغته النهائية, تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية.
يتضمن مشروع القانون المقترح 26 مادة بالإضافة لأربع مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائناً له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها واشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكيد على استقلالية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقه المعاملات الإسلامية، وتتولى إبداء الرأي فى الإصدار عند الطرح وبصورة دورية، وذلك استرشاداً بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد على ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب، وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقاً لاستقرار الأسواق المالية.
وجاء نص القانون المقترح كالتالى:
الفصل الأول: التعريفات
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الصكوك الإسلامية السيادية هى أوراق مالية إسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها، أو فى ملكية موجودات مشروع معين بقصد الاستثمار أو التمويل أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات وثمن بيعها.
الأصول: الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية.
العائد: أى مدفوعات مثل الأجرة أو هامش الربح أو أى نوع آخر من المدفوعات التى تؤدى لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية حتى نهاية مدة الصكوك.
القيمة الإسمية: القيمة التى تطرح بها الصكوك الإسلامية السيادية للبيع.
حق الانتفاع: حق الاستخدام الكامل للأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، دون ان يتطلب ذلك شهراً أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به.
نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط اصدار الصكوك الإسلامية السيادية.
الفصل الثاني: أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية
مادة 2
تصدر الصكوك الإسلامية السيادية فى شهادة ورقية أو الكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتكون الصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية طبقا لحكم وشروط تداول موجوداتها مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة فى عمليات التداول، ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية.
مادة 3
تأخذ الصكوك الإسلامية السيادية إحدى الصور الآتية:
أولاً: صكوك التمويل: وهى أنواع
1 صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
2 صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة وفى ثمنها بعد تسليمها لمتشريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
3 صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية سلعة السلم قبل قبضها وفى السلعة بعد قبضها وفى ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانياً: صكوك الإجارة: وهى أنواع
1 صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير: مؤجرة أو موعود باستئجارها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك.
2 صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير:
تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل شراء منفعة عين موجودة أو موصوفة فى ذمة المؤجر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية منفعة هذه العين، دون رقبتها، وفى اجرتها بعد إعادة تأجيرها «من الباطن»، والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك.
3 صكوك إجارة الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الخدمة وهى التزام فى ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفى ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حملة الصكوك.
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهى أنواع
1 صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة اصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى»، وفى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حملة الصكوك من الربح.
2 صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة اصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات الوكالة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري»، وفى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على حملة الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد على حد معين، وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة فى الاستثمار وأجر الوكيل.
3 صكوك المشاركة فى الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى» ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حملة الصكوك فى ربح المشاركة.
4 صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع
أ صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم حصة معلومة من الزرع ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج.
ب صكوك المساقاة:
تصدر على أساس عقد المساقا، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للثمار وتعهدا بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كل من حملة الصكوك بصفتهم المساقون ومالك الشجر فى الثمر.
ج صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس ثم فى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض فى الأرض المغروسة.
د صكوك المحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان عن الثلث عند انشائها.
ح غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام واجراءات اصدار الصكوك المشار إليها.
الفصل الثالث: سلطة اصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية
مادة 4
يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتدبير التمويل اللازم لها:
أ الحكومة.
ب الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويتولى وزير المالية إدارة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكام المادة «6» من هذا القانون.
مادة 5
يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية.
ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التى يقررها وتستخدم حصيلتها فى تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية، وذلك من خلال الشركة المشار إليها.
وعلى وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوك الإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب، كما أن عليه نشر المعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.
وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التى تصدر طبقاً لحكم هذه المادة.
مادة 6
يتولى وزير المالية أو الجهة التى يعهد إليها بذلك إدارة الصكوك الإسلامية السيادية سواء كانت صادرة من خلال الوزارة مباشرة أو من خلال الشركة التى تؤسس لهذا الغرض، بما فى ذلك:
أ وضع سياسة إدارة المخاطرة.
ب تخطيط وتحديد هياكل الصكوك.
ج استرداد الصكوك.
د أى أنشطة أخرى بغرض تنمية السوق الأولية والسوق الثانوية لتلك الصكوك.
ه جواز طرح الصكوك للاكتتاب من خلال مزاد أو غير ذلك.
و التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية المسئولة عن مشروعات خطة التنمية بغرض تمويل المشروعات عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية فى الخارج تعيين من يتولى شئون إدارتها.
الفصل الرابع :الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية
مادة 7
يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم.
ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة 8
يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
الفصل الخامس: الشركة ذات الغرض الخاص
المادة 9
لرئيس مجلس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة، غرضها التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها طبقاً لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال، كما تعمل الشركة كأمين حفظ لتلك الأصول لصالح حملة هذه الصكوك ووكيلاً عنهم فى إدارتها واستثمارها بما فى ذلك إعادة تأجيرها لأى من هذه الجهات وبيعها لصالحهم إذا اقتضى الأمر ذلك، طبقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
ويصدر بنظام هذه الشركة وتحديد رأسمالها وكيفية إدارتها واختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين «30»، «31» منه.
وعلى الشركة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إبرام ما يلزم من اتفاقات مع أى أطراف لأداء الدور المنوط بها، وبصفة خاصة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، وتوزيع عائدها طبقاً لنشرة الإصدار بما فى ذلك إسناد إدارة هذه الصكوك إلى جهة متخصصة فى نشاط المشروع، ورد قيمة الصكوك.
المادة 10
تتولى هيئة الرقابة الشرعية، والهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على الشركة التى تؤسس لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها، ولكل منها فى سبيل ذلك تعيين مندوبين عنها لمتابعة التنفيذ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية رفع التقارير التى تعدها عن عمل الشركة إلى هيئة الرقابة الشرعية.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على حسابات الشركة المشار إليها.
المادة 11
يفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة 12
على الجهة المصدرة للصكوك استرداد الأصول التى صدرت مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية فى نهاية مدة الصكوك وأداء الثمن والعوائد المستحقة حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار وعقوده الشرعية.
المادة 13
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرى على الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول.
ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
الفصل السادس: شروط المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويله
المادة 1
يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:
«أ» أن يكون مستوفياً للضوابط الشرعية.
«ب» أن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة الجدوى التى تعد عنه.
«ج» أن يكون مستقلا فى إدارته وحساباته عن المشروعات الأخرى التى تتولاها الجهة المصدرة للصكوك.
«د» أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.
ويتم توزيع أرباح المشروع بين مدير الصكوك «مضارب شريك مدير وكيل استثمار» وبين حملة حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
الفصل السابع: جماعة حملة الصكوك
المادة 15
يجوز لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشوط والأوضاع المبنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
الفصل الثامن: الهيئة الشرعية العليا لفتوى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية
المادة 16
تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة فى العقود الشرعية، وخبرة فى الصيرفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية، واثنين من أساتذة الجامعات «أو من ذوى الخبرة» فى العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللهيئة أن تستعين فى أداء عملها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، ولا يكون لمن يحضر منهم صوت معدود لدى اتخاذ القرار.
وعلى الهيئة فى أول اجتماع لها انتخاب رئيس لها من بين أعضائها من علماء فقه المعاملات الإسلامية ونائب له من بين أعضائها ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
المادة 17
تختص الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون بما يأتى:
أ إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك الإسلامية السيادية المزمع إصدارها بما فى ذلك عقود الإصدار، ونشرة الإصدار، ويكون هذا الرأى ملزماً.
ب التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك الإسلامية السيادية منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير التى تطلبها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
ج أى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
الفصل التاسع: صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية
المادة 18
ينشأ صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
الفصل العاشر: إجراءات إصدار الصكوك الإسلامية السيادية
المادة 19
تصدر الصكوك الإسلامية السيادية طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون إصدار تلك الصكوك بعرضها بمعرفة الجهة المصدرة فى السوق الأولية للأوراق المالية للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين مصدر هذه الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كل منهما والتزاماته.
المادة 20
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها فى المادة «19» من هذا القانون، ما يأتى:
أ وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية السيادية، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بهذه الحصيلة طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو تطوير المشروع أو النشاط، ومخاطره المحتملة، وأرباحه المتوقعة.
وتكون الجهة مصدرة الصكوك مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فى عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره.
ب تحديد عقود الإصدار من بين العقود المنصوص عليها فى هذا القانون، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقها والتزاماتها.
د النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون.
ه النص على مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم، بحسب نوع وصيغة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و القيمة الإسمية للإصدار، وقيمة الصك.
ز أسلوب إدارة الصكوك المصدرة.
ح أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط، ونسبة ما يخصص منها لتمويل الصندوق المنصوص عليه فى المادة «18» من هذا القانون.
ط مواعيد الطرح للاكتتاب ومواعيد الإقفال وأداء الأرباح واسترداد الصكوك.
ى القواعد الشرعية الحاكمة لتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية عقد الإصدار.
ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أى نص يخالف مقتضى عقد أو عقود الإصدار، والأحكام التى يرتبها الشرع عليها، كضمان مصدر الصك لمالكه قيمة الصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط عقد أو عقود الإصدار.
المادة 21
يجب اعتماد نشرة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 22
تداول الصكوك واستردادها
يخضع تداول الصكوك الإسلامية السيادية لأحكام وشروط بيع موجوداتها لغير مصدرها.
ويخضع استردادها لأحكام وشروط مصدرها لما تمثله من موجودات، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الحادى عشر: تسوية المُنازعات
المادة 23
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية الإسلامية وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية.
وتسرى على الصكوك الإسلامية السيادية أحكام القانون المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
الفصل الثانى عشر : العقوبات
المادة 24
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن « » وبغرامة لا تقل عن « » ولا تزيد على « » أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – خالف أحكام المواد «5، 7، 8، 12، 21» من هذا القانون.
2 – أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه.
3 – كل من عبث عمداً فى نظام الشركة المنصوص عليها فى المادة رقم «9» من هذا القانون أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
4 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية.
5 – كل مسئول وزَع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابا أقر هذا التوزيع.
6 – كل مسئول ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمداً ذكر وقائق جوهرية فى هذه الوثائق.
7 – كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائق جوهرية فى هذا التقرير.
8 – كل شخص عُين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمداً فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمداً فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
المادة 25
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن « » ولا تجاوز « » جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة 26
تُضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
المادة 27
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية.
ولوزير المالية التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.