طلبت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، من مجلس الوزراء إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، والتي تسمح بأن يصوت الناخبون في حالات الاستفتاء في غير دوائرهم الانتخابية. صرح بذلك المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وقال: إن هذا القرار بقانون يستهدف إلغاء تخصيص لجان للمغتربين في المحافظات، والتي كانت تسمح بأن يصوت الناخبون في لجان لا تتبع محالّ إقامتهم. وأشار سلام إلى أن الهدف من عدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في غير دوائرهم المقيدين بها، إنما يأتي في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية للاستفتاء، وضمانًا لعدم حدوث أي شكل من أشكال التلاعب في الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر الجاري. وأوضح المتحدث الرسمي " للعدل" أنه بموجب ذلك القرار سيكون تصويت الناخب أمام دائرته المحددة وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص به، مشيرا إلى أنه بذلك لن يكون هناك تصويت للمغتربين في المحافظات المختلفة على نحو ما كان يجري من تصويت لبعض المواطنين في غير دوائرهم في الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس من العام الماضي.