«المشاركة الانتخابية.. حق وواجب» حلقة نقاشية ب«الأعلى للثقافة»    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة هيئة سكك حديد مصر 2023-2024    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    محافظ أسوان: نقدم الدعم لإنجاح العمل بالمنطقة الصناعية في العلاقي    عباس وعون يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان    حماس: حكومة الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة    الرئيس التركي: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة    الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين    «لهذه الأسباب».. مصطفى يونس ينصح الأهلي ببيع إمام عاشور    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    إنطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثاني الثانوي فى أسيوط    تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة    «دعا ربه أن يبعد عنهما أولاد الحرام».. هل انتهت علاقة أحمد السقا ومها الصغير؟    محافظ المنيا يشهد فعاليات قافلة طبية مجانية بمغاغة ويشيد بدعم المجتمع المدني لمنظومة الصحة    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    تثبيت دعائم الاستقرار    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يُحيل قانون إجراءات الطعن لمجلس الدولة
نشر في التحرير يوم 07 - 10 - 2019

أبو شقة: صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب.
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمجلس الدولة، بعد الموافقة عليه في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بثلثي أعضاء المجلس نداءًا بالاسم كونه سيطبق بأثر رجعي. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث بموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح.
حيث القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام مثل قضايا الإرهاب.أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة
حيث القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام مثل قضايا الإرهاب.
أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، مؤكدًا على أنه لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه ويؤكد على الحقوق لأصحابها وتيسيرًا لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي كان يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب.
أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير بأن صدر القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016.
ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لاسيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.
أما المادة الثانية، خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتفاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاه على عاتقها.
وأبدى عبد العال، استياءه من تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون، خاصة أن المدة المقررة لتقديمه كانت في 23 سبتمبر 2019 الماضي، وكان من الأولي لها أن تتقدم به مبكرا، خاصة أنه سيتم تطبيقه بهذه الصورة بأثر رجعي ويحتاج موافقة الثلثين نداء بالاسم، قائلًا: «هذا الأمر يستوجب محاسبة الحكومة يامعالي الوزير»، في إشارة للمستشار عمر مروان.
وداعب عبد العال مروان: «كدا هنوزع نتيجة على كل وزير عشان يعرف مواعيد تقديم القوانين، النتائج دلوقتي بقت في التليفون والساعة»، وفي النهاية تمت الموافقة على القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.