وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019 وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من الاول من اكتوبر 2016. وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ،والتي تثقل كاهل محكمة النقض. وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وان تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من اول اكتوبر 2019.