إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    15% تراجعا في أسعار الشحن والتأمين للنقل البحري مع هدوء التوترات بالمنطقة    الثلاثاء.. غرفة السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي    حسام الحداد يكتب: أزمة مضيق هرمز تضع أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد على حافة الهاوية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل جنوب العريش    النيابة تصرح بدفن جثمان مسن سقط من القطار بإمبابة    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    استوديو الباليه الروسى آنا بافلوفا يختتم عامه الدراسى بأوبرا الإسكندرية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    وزير الاتصالات: مركز التجارة السريعة الجديد يدعم الابتكار وسلاسل الإمداد الذكية    افتتاح المعرض السنوي الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية بجامعة طنطا    ضبط سائق نقل بالبحيرة استخدم إضاءة خلفية قوية تعرض حياة المواطنين للخطر    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    مايكروسوفت وأوبن إيه آي تعيدان صياغة شراكتهما.. ما الجديد وماذا تغير؟    الحرس الثورى وقوائم الإرهاب البريطانية.. كيف علقت طهران على تحركات لندن؟    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    افتتاح المعرض الجماعي «فن الباستيل» بممر 35    رئيس محكمة الأسرة سابقا: معظم المطالبين بتخفيض سن الحضانة يريدون استرداد المسكن وإسقاط النفقة    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    عودة فيتينيا تعزز قائمة باريس سان جيرمان لموقعة بايرن ميونخ    عاجل- السيسي يشدد على دعم مصر لأمن وسيادة دول الخليج والعراق والأردن خلال اتصال مع رئيسة وزراء اليابان    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون المشترك    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    جيش الاحتلال ينذر سكان قرى وبلدات في قضاء بنت جبيل بالانتقال إلى قضاء صيدا    التصريح بدفن طالب دهسته سيارة على صحراوي المنيا الغربي    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية    كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية بعائد شهري 17.25% ووديعة بفائدة 22%    الملك تشارلز يلقي اليوم خطابا أمام الكونجرس ويدعو لوحدة الصف    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنح لمجلس الدولة
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمجلس الدولة، بعد الموافقة عليه في المجموع، علي أن تتم الموافقة النهائية بثلثي أعضاء المجلس نداءًا بالاسم كونه سيطبق بأثر رجعي .
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، حيث بموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
وأستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، مؤكدا علي أنه لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري
حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه ويؤكد على الحقوق لأصحابها وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي كان يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير بأن صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقرراً اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث
سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016.
ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لاسيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، المادة الثانية، خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره ، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتفاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاه على عاتقها.
وأبدي الدكتور علي عبد العال، استياءه من تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون، خاصة أن المدة المقررة لتقديمه كانت في 23 سبتمبر 2019 الماضي، وكان من الأولي لها أن تتقدم به مبكرا، خاصة أنه سيتم تطبيقه بهذه الصورة بأثر رجعي ويحتاج موافقة الثلثين نداء بالاسم ، قائلا:" هذا الأمر يستوجب محاسبة الحكومة يامعالي الوزير" في إشارة للمستشار عمر مروان.
وداعب عبد العال مروان:" كدا هنوزع نتيجة علي كل وزير عشان يعرف مواعيد تقديم القوانين.... النتائج دلوقتي بقت في التليفون والساعة ".، فيما في النهاية تمت الموافقة علي القانون وإحالته لمجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.