إيهاب الطماوي: احتمال إجراء انتخابات «الشيوخ» في أغسطس و«النواب» بين أكتوبر ونوفمبر    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 بمحافظة المنوفية    رئيس الوزراء: كثافة العمالة الزراعية بالدلتا الجديدة لن تكون مثل المناطق التقليدية    TBK للتطوير العقاري تعيد رسم خريطة السوق العقاري بمصر    السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم بدون دراسة مرفقة    القاهرة الإخبارية: 90 شاحنة مساعدات تحركت من كرم أبو سالم إلى داخل غزة    الرئيس السيسي ونظيره السنغالي يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار الدول الأفريقية    ترامب: النزاع الأوكراني لا يعنينا لكننا مستعدون لحله    سيراميكا يتأهل لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر    مصرع شخص إثر حريق لانش سياحي في الغردقة    الزمالك يعلن رحيل عادل حسين عن تدريب فريق السيدات    رسميًا| فليك مستمر مع برشلونة حتى 2027    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    63 شهيدا في غزة جراء غارات وقصف الاحتلال منذ فخر الأربعاء    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    إطلاق أول مبنى دائم لمجلس الدولة بمحافظة الدقهلية    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    محامي بالنقض: كتابة المؤخر ذهب سيحول الزواج لسلعة    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنح لمجلس الدولة
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمجلس الدولة، بعد الموافقة عليه في المجموع، علي أن تتم الموافقة النهائية بثلثي أعضاء المجلس نداءًا بالاسم كونه سيطبق بأثر رجعي .
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، حيث بموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
وأستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، مؤكدا علي أنه لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري
حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه ويؤكد على الحقوق لأصحابها وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي كان يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير بأن صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقرراً اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث
سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016.
ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لاسيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، المادة الثانية، خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره ، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتفاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاه على عاتقها.
وأبدي الدكتور علي عبد العال، استياءه من تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون، خاصة أن المدة المقررة لتقديمه كانت في 23 سبتمبر 2019 الماضي، وكان من الأولي لها أن تتقدم به مبكرا، خاصة أنه سيتم تطبيقه بهذه الصورة بأثر رجعي ويحتاج موافقة الثلثين نداء بالاسم ، قائلا:" هذا الأمر يستوجب محاسبة الحكومة يامعالي الوزير" في إشارة للمستشار عمر مروان.
وداعب عبد العال مروان:" كدا هنوزع نتيجة علي كل وزير عشان يعرف مواعيد تقديم القوانين.... النتائج دلوقتي بقت في التليفون والساعة ".، فيما في النهاية تمت الموافقة علي القانون وإحالته لمجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.