ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: "ما حكم الموظف الذى يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلا وتثاقلا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما هي النصيحة الموجهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟"، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بقوله: الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل". وأضاف المفتي، أنه يفرق فيها بين أمرين: الأول تقديم الموظف المأموريات والإجازات المرضية بعلم رؤسائه في العمل، ويكون الأمر فيها مخولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، فهذا جائز شرعا، والثاني من يقدم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونا منه وتكاسلا، وهذا محرم شرعا ومخالف وأضاف المفتي، أنه يفرق فيها بين أمرين: الأول تقديم الموظف المأموريات والإجازات المرضية بعلم رؤسائه في العمل، ويكون الأمر فيها مخولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، فهذا جائز شرعا، والثاني من يقدم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونا منه وتكاسلا، وهذا محرم شرعا ومخالف قانونا، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد. وذكر: "على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتى يحلل كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه"، مضيفا: "وعلى الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والمستشار مؤتمن، وإلا اشترك مع المتمارض في الإثم".