إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية، وامتنعت عن تنفيذ طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية خلال 30 يوما مع تزايد المشكلات الزوجية، تضطر الزوجة في كثير من الأحيان لمغادرة مسكن الزوجية أو ما يطلق عليه في الشرع «الزوجة الناشز» وقانونياَ «إنذار الطاعة»، الأمر الذي يضع الزوج في ورطة للبحث عن مخرج أو حلول لتجنب تلك الأزمة، في السطور المقبلة، توضح «التحرير» ماهية إنذار الطاعة ومتى يحق للزوج إقامته؟ وهل يحق للزوجة الاعتراض عليه؟ وما المدة المسموحة لها بالاعتراض على هذا الإنذار؟، وما هى الآثار المترتبة قانونا على سقوط حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة؟ جميعها أسئلة يجيب عليها المحامي محمود حسني، الخبير القانوني، خلال التقرير التالي. إنذار الطاعة عبارة عن إجراء قضائي نص عليه القانون، خاص بجميع الزوجات دون تخصيص، فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة غير المدخول بها، والمسلمة وغير المسلمة، لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري على الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. متى يحق للزوج توجيه إنذار طاعة للزوجة؟ إذا غادرت الزوجة إنذار الطاعة عبارة عن إجراء قضائي نص عليه القانون، خاص بجميع الزوجات دون تخصيص، فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة غير المدخول بها، والمسلمة وغير المسلمة، لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري على الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. متى يحق للزوج توجيه إنذار طاعة للزوجة؟ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية، ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما. هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟ نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامي الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفي نفس الوقت يقدم طلب التسوية، ويضمه بعد ذلك، لأن الاعتراض له 30 يوما ويخشى فوات الميعاد فتصبح الزوجة ناشزاً. كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة؟ الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، وتبين أسباب اعتراضها، وهى إما بسبب عدم صلاحية منزل الطاعة، أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا، أو أنه بين جيران غير صالحين، أو تكون الجيرة معروف عنها سوء السمعة، أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من ينقذها عند الحاجة، بجانب أسباب ترجع إلى الزوج نفسه، إذ توضح الزوجة في طلب الاعتراض أنها لا تأمن على نفسها منه لسابقة تعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض الزوجة خلال 30 يوما، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا أصبحت الزوجة ناشزا، وفي هذه الحالة يحق للزوج تحريك دعوى نشوز ضدها. هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته؟ موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته لا يخرج عن ثلاثة فروض: أولا- حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته ففي هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون. ثانيا- إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً. ثالثا- قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. هل نشوز الزوجة يسقط حقها في المؤخر أو المتعة؟ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها. ونوه المحامي بأنه لا تستحق الزوجة النفقة في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية دعوى نشوز وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ وإذا حكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.