الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر إدراج «الفشنك» على قوائم تراخيص السلاح
نشر في التحرير يوم 12 - 02 - 2019

خبراء أمن: الأصل فى حيازة السلاح هو الإتاحة والقانون شرطها بموافقة الجهة الإدارية متمثلة فى الشرطة وتقنين سلاح الضغط ضرورة لمواكبة تطور الجريمة ومحاربة ورش بير السلم
خلال 6 أشهر ينبغي على حائزي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تقنين أوضاعهم، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص تلك الأسلحة على غرار النارية الأخرى، وذلك تجنبًا لعقوبات جديدة أدرجتها تعديلات قانونية، أقرها البرلمان على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بإضافة «الأسلحة الفشنك» إلى المادة رقم (5) المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لتراخيص السلاح، فى خطوة جديدة حاسمة تفرض التساؤلات عن أسباب إقرارها فى الوقت الحالي.
نصَّت التعديلات على إضافة مادتين إلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ونصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه،
نصَّت التعديلات على إضافة مادتين إلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ونصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المحامون: عايزين سلاح.. والداخلية: ممنوع.. والمحكمة: ليس ضروريا
واستوجبت التعديلات إضافة «الأسلحة الفشنك» من صوت وضغط هواء وغاز إلى لائحة الأسلحة والذخائر جدول رقم (5)، بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، مع إلزام حائزيها بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الأصل هو الاتاحة

أكد الخبير الأمني، اللواء حمدي سرحان، أن الأصل فى حيازة السلاح هو الإتاحة بترخيص، لكن القانون أخضع الأمر لتقييم الجهة الإدارية، وذلك لضمان أن لا يحمل السلاح إلا من هو كفء ومتزن ليس مندفعًا، أو يعاني من قصور نفسي، وأصبحت الحيازة خاضعة للسلطة التقديرية للأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى إضافة أنواع جديدة من السلاح إلى قوائم التراخيص بات ضرورة لمواكبة التطور الحالي، توسيع دائرة التقنين، وذلك يمنح سلطة مراقبة من يُرخص له السلاح، ويضمن صلاحية السلاح وتجديده كل فترة، وكذلك مناظرة مالك السلاح خلال تجديد الرخصة والتأكد من صلاحيته للحيازة، وإلا سحب الرخصة.
وشرح «سرحان» أن السلاح يعطي لحائزه نوعًا من التفوق على من هو أمامه، وليس جميعنا على قدر من الاتزان للإبقاء على ضوابط حيازة السلاح وعدم استخدامه إلا للضرورة القصوى، هذا بجانب المساهمة فى مكافحة معدومي الضمير ممن يحولون أسلحة الضغط والصوت إلى أسلحة نارية، لكن الرقابة والتراخيص ستمنع ذلك، وتحد منه.
الفشنك يقتل أحيانًا
أشاد اللواء رفعت عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتشديد العقوبة فى جرائم حيازة وإحراز السلاح، وتقنين وترخيص الأسلحة، التى لم تكن مرخصة من قبل، مشددًا على أن الغرض من التعديلات هو حماية جسم الإنسان من أثر تلك الأسلحة، فبنادق الرش بها أنواع وطلقات يمكن أن تقتل طفلًا صغيرًا أو إنسانًا جسده هزيل أو لو تم إطلاقها على مسافة قريبة باتجاه القلب، علاوة على ما تسببه من عاهات مستديمة بفقد البصر حال حدوث إصابة بالعين، ومن ثم فإن التراخيص أمر مطلوب لحيازة وإحراز تراخيص بنادق الضغط والصوت.
وأفاد «عبد الحميد» أن تراخيص أسلحة الضغط والصيد، تكون متاحة فى حالة الضرورة، وشرط أن يكون مالكها مقيدًا بإحدى نوادي الصيد، ويسمح له ببنادق ضغط الهواء بروح أو روحين «ماسورتين» وكذا عدد الطلقات المستخدمة سنويًا، وشملت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبة الواجبة ليس فى التسليح فقط، لكن فى صرف الذخائر من محل معتمد.
حد عايز يشتري طبنجة.. الشرطة تسقط 3 تجار سلاح في المرج
وأكد الخبير الأمني، أنه من مقتضيات التعديل، وجود ورش خراطة تحت بير السلم، تقوم بتعديل الأسلحة «الفشنك»، وتحويلها إلى أسلحة نارية، وتعدد استخدام أسلحة من هذا القبيل فى جرائم عمليات إرهابية واعتداء على المواطنين، ولذلك فإن ترخيصها من البداية سيمنع مثل تلك العمليات غير المشروعة، نافيًا وجود حدث أو جريمة بعينها وراء تلك التعديلات، إنما العبرة من التحديث هو حماية حياة الإنسان، التى تعد أثمن شيء يستوجب التأمين والحماية من أى عبث أو سعي وراء ربح، وجاء التحديث تواكبًا من تطور الجريمة.
كيف تقنن سلاحك الفشنك
وبشأن كيفية تقنين الأوضاع، أشار «عبد الحميد» إلى أن جميع الأسلحة الجديدة، لن يتم بيعها إلا بتراخيص، ومن يمتلكون تلك الأسلحة بالفعل عليهم تقنين أوضاعهم، بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع إليه، وتقديم مستندات الملكية والشراء.
وتمنح وزارة الداخلية وقيادات الأمن قبل صرف التراخيص، دورات تدريبية أسبوعًا فى مراكز مؤهلة للتديب العملي والنظري لمن يرغب فى الحصول على تراخيص، ويأخذ شهادة، وتكون تلك التدريبات إجبارية لضمان حسن استخدام السلاح والعلم بتفاصيله.
تاجر سلاح
أحد تجار الأسلحة رحب بتقنين حيازة أسلحة الصوت والضغط، ووصف الأمر ب«المهم جدًا»، وقال: بنادق الصوت والرش يقوم بعض عديمي الضمير بتحويلها إلى سلاح مؤذِّ، عن طريق استخدام "بل 2 ملي"، أو إجراء تعديلات بماسورة الإطلاق، ورغم وصفها ب«الفشنك» لا أحد ينكر أنها من أنواع الأسلحة، ومن هذا المنطلق لا يجوز حيازتها لأي شخص بوصفه «لكل من هب ودب».
وقال التاجر، الذى رفض نشر اسمه، «تاجر السلاح المرخص يعلم ضرر الطلقة الحية وخطورة طلق الخرطوش، وهو أكثر الناس حرصًا على عدم إيذاء الناس، ومن هذا المنطلق فإن محال السلاح هى الأولى بتداول بنادق الضغط والصوت بصورة قانونية، ومن الخطورة الشديدة تداول تلك الأسلحة فى محال للعب الأطفال، أو أماكن تجارية لا تدرك خطورة معني كلمة سلاح».
وشرح أن السلاح الفشنك يطابق الحقيقي فى الشكل والصوت، لكن يختلف فى الخامات التى يتكوَّن منها، فالسلاح الحقيقي مصنوع من الصلب أسلحة الصوت مصنوعة من معادن أقل تحملًا نحو الألمنيوم والحديد، ولا تتحمل الطلقات الحية، وبعض اللصوص يستخدمونها بزعم أنهم رجال شرطة، ولذلك فإن ترخيصها ضرورة للعلم بهوية الشخص وما يحمله من سلاح، مشددًا: "كل شيء خارج سياق القانون يخلق مشكلات".
وتطرق التاجر إلى موروثنا الشعبي والثقافي، بإطلاق النيران كنوع من الابتهاج بالأفراح، ورغم تجريم حيازة السلاح واستخدامه دون ضرورة نجد الناس تستخدم السلاح الحي على خطورته فى سياق تلك الموروثات الثقافية، أوليس من الأفضل استبدالها بأسلحة صوت آمنة ومقننة بتراخيص.
وطالب تاجر الأسلحة المرخصة بعدم تضييق الخناق على تراخيص حيازة السلاح، باعتباره حقًا أصيلًا للإنسان فى الدفاع عن نفسه للضرورة، خصوصًا بالنسبة إلى المقاولين والصائغين وملاك المحال التجارية والمزارع وأصحاب المهن التى تستوجب حملهم وتداولهم مبالغ مالية كبيرة تحتاج إلى حماية وتأمين، مشددًا على أن خطوة كتلك ستحد من الجريمة، وتساعد وزارة الداخلية فى تقليل السرقات والجرائم.
وطالب كذلك بإتاحة قنوات آمنة وقانونية لاستيراد أسلحة الصوت والضغط، أو استيرادها بمعرفة الأجهزة الأمنية وإتاحتها لأصحاب محال تجارة السلاح، دون قصر الأمر على تاجر أو عدد محدود منهم بما يشبه الاحتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الجديدة، رفعت العقوبة من غرامة 100 جنيه وحبس شهرين، إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
كما رفعت العقوبة من حبس شهر وغرامة مئة جنيه، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.