نشرت صحيفة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة الضبطية القضائية لعاملين بوزارة التعليم العالي بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصة، ووفقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إذ جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة، وتنظيم الجامعات، والجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4161 بتاريخ 12 ديسمبر 2018. ومنحت صفة مأمور الضبط القضائي لكل من رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزير، ومدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومنحت صفة مأمور الضبط القضائي لكل من رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزير، ومدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وثلاثة أخصائي شئون قانونية بمكتب رئيس قطاع التعليم، وأخصائيين شئون قانونية ثالث بقطاع مكتب الوزير. وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. اقرأ أيضا: «التعليم العالي» تداهم أكاديمية غير مرخصة بالقاهرة عبد الغفار: «10 جنيه» من كل طالب لصالح أسر الشهداء