يعد قانون تنظيم المحال العامة من أهم القوانين التى سيتم إصدارها قريبا.. خاصة أنه ينظم عمل المحلات التجارية والمسارح والكافيهات ووضع ضوابط للحصول على التراخيص اللازمة لها وافق مجلس النواب على 11 مادة من مواد مشروع قانون تنظيم المحال العامة، ومن المقرر أن يستأنف المجلس مناقشة مواد القانون يوم السبت المقبل، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. وتضمن مشروع القانون في مواده أحكاما عديدة، ومنها إلغاء القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع، وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتضمنت مواد القانون تحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيراً تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المطلوبة لتوفيق وتضمنت مواد القانون تحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيراً تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المطلوبة لتوفيق الأوضاع وهى ستة أشهر من تاريخ العمل. كما تضمن مشروع القانون مواد خاصة بتوضيح نوعي المحال العامة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها. مزايا القانون - يطبق على كل المحلات بكل أنواعها ما عدا المحال الصناعية والسياحية. - يطبق القانون الجديد على كل محل يقدم سلعة تباع أو خدمة تقدم أو أكل أو مشروبات أو تسلية وكل محل يرتاده الجمهور، مثل (الكافيهات، الملاهى، المسارح وقاعات الأفراح المعارض، محلات السايبر والبلاستيشن، والأكشاك الثابتة، وغيرها)، وكذلك محلات بيع الموبايل التى تعمل حاليا بدون تراخيص. - يستهدف القانون الجديد ضبط منظومة التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بها، حيث ينص القانون على أن من يقدم أوراق الترخيص وتكون كاملة يحصل على الرخصة خلال 60 يوما فقط، وإذا كانت أوراقه غير مكتملة يحدد صاحب الترخيص المهلة التى يريدها. - يتضمن مشروع القانون وضع اشتراطات عامة وخاصة من قبل اللجنة العليا للتراخيص تهدف لضمان سلامة مرتادي المحال. - يضع القانون ضوابط لتقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى، ويشترط الحصول على ترخيص لتقديمها للجمهور. - لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص بها فى هذا القانون. - يحظر القانون الجديد لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام. - يحظر القانون الجديد تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون. - يمنح القانون الجديد تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة. - يمنع القانون الجديد إصدار تراخيص لفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية. البيانات المطلوبة للحصول على التراخيص حددت المادة (3) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، البيانات التى يجب أن تتضمنها تراخيص المحال العامة، وتشمل: - كل البيانات المتعلقة بنوع النشاط. - اسم المرخص له. - المدير المسئول، إن وجد. - المساحة المرخص بها. - مواعيد مباشرة النشاط. - غيرها من البيانات التي تحددها اللجنة المختصة. حالات التعرض للغلق الإداري حدد القانون مجموعة من الحالات التى يصدر بها قرار بالغلق الإدارى للمحلات، وذلك فى حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا كان المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو إزعاجا للمواطنين. كما تضمنت حالات الغلق، مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها، على نحو يشغلها بالكامل، أو جزء منها دون ترخيص، أو فى حالة تقديم الشيشة بدون ترخيص، أو لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.