سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المحال التجارية
نشر في التحرير يوم 10 - 12 - 2018

عبد العال: قانون المحال التجارية سيفض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى بشأن مسألة استصدار التراخيص.. والقانون خرج في صورته النهائية بجهود لجنة الإدارة المحلية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحلات التجارية، والذي انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، منه بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشورعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد يواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة، للعمل على تشجيع الاستثمار.
وضم مشروع القانون "سبع مواد" جاءت على النحو التالي:المادة الأولىفيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956
وضم مشروع القانون "سبع مواد" جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذكل كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها، واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا ألحكام القانون، وذلك طبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة
تمُنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسري حكم الفقرة السابقة، على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
المادة الرابعة
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة التفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون تبقى اللوائح والقراران المعمول بها حاليًا سارية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة السابعة
يًنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المحال التجارية، الذى ناقشه مجلس النواب اليوم، وأنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات المختلفة ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص.
ووجه عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الذى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس.
اقرأ أيضًا:
«أفسدت الأسرة».. جدل برلماني بسبب موعد إغلاق المقاهي
«قانون المحال العامة» يربك أصحاب المحلات
الشيشة والضريبة والمحلات.. قوانين على طاولة البرلمان
هل الحكومة مستعدة لإصدار قانون الإدارة المحلية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.