يعد قانون عربات الأكل المتنقلة من أهم القوانين التى سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، كما أنه ينظم عمل هذه العربات بحيث تكون صحية أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص ب"عربات الأكل" الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذى يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفى إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأكدت نصر أن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة التى صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحة أنه توجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. وفى إبريل الماضى، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. وفى إبريل الماضى، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات. ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة. وفى يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة (عربات الطعام). ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير وإعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات والمشروعات وغيرها. فيما يتكون مشروع القانون الجديد من 17 مادة، ويعد أول محاولة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، تشجيعا للشباب ودعم جهود الدولة لمحاربة البطالة. مزايا القانون - أجاز القانون الجديد بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. - يلزم القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور. - حدد القانون شروط منح ترخيص العربات، وتتمثل فى أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباه. - حدد القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. - يكون التصريح شخصيا، فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله. - فى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة. - يعفى القانون الجديد، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب. - يلزم القانون مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص. - تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه في أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم. العقوبات - يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى. - فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرا، فإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. - إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعاما مغشوشا، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.