تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة الفيوم    جينات الوعي عند المصريين    البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين    أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-10-2025    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة التوك توك ولصقها على المركبات    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    خوان جارسيا حارس برشلونة يقترب من العودة    إيقاف دونجا.. وفاة حارس الملكي.. الأهلي يفاوض دياباتي.. والزمالك يستعد للبنك| نشرة الرياضة ½ اليوم    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    التعليم تعلن عن فرص متميزة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027    العالم يتحدث عن مصر ومتحفها الكبير    أفلام مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص عيون 456 ألف طالب وطالبة بالقليوبية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد جدل إعفاء المتعاطي من العقوبة.. «مجرم أم ضحية»؟
نشر في التحرير يوم 21 - 10 - 2018

مقترح البرلماني جون طلعت بإلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدال إحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية بها يثير جدلا.. وخبراء نفسيون يختلفون حول ما إذا كانوا مجرمين أم ضحايا
فجر مقترح مشروع القانون، الذي أعلن النائب البرلماني المهندس جون طلعت اعتزامه تقديمه في دور الانعقاد الحالي للبرلمان، بإلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدال إحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان بها لفترة زمنية محددة من 3 ل6 أشهر، لعلاجه من إدمان تناول المخدرات، قضية جدلية أخرى وأكثر خطورة تكمن في تباين الرؤى حول ما إذا كان متعاطي المخدرات "مجرما" أم "ضحية". وتحولت تلك القضية الشائكة إلى محور جدل واسع خلال الأيام القليلة الماضية بين مؤيد ومعارض.
يرى فريق من المؤيدين أن متعاطي المخدرات مجرم يجب أن يقع تحت طائلة القانون ويستوجب عقابه، بينما يرى فريق آخر أن تلك الفئة ضحية لمافيا وسماسرة السموم، وبالتالي لا يجب مساواتهم في مقدار العقوبة والعمل على تأهيلهم وحمايتهم نفسيا حتى لا يضيع مستقبلهم ويخرجوا من السجون أكثر تعقيدا. ويحتل الترامادول المركز
يرى فريق من المؤيدين أن متعاطي المخدرات مجرم يجب أن يقع تحت طائلة القانون ويستوجب عقابه، بينما يرى فريق آخر أن تلك الفئة ضحية لمافيا وسماسرة السموم، وبالتالي لا يجب مساواتهم في مقدار العقوبة والعمل على تأهيلهم وحمايتهم نفسيا حتى لا يضيع مستقبلهم ويخرجوا من السجون أكثر تعقيدا.
ويحتل الترامادول المركز الأول فى الانتشار بين المدمنين، ووصلت إلى 51% من نسبة المدمنين، أما الحشيش فهو رقم واحد بين المتعاطين، وهناك بعض الفئات المجتمعية يعانون من انتشار حقيقى للمخدرات فيما بينهم، وهم فئة السائقين المهنيين والحرفيين، حيث انتشرت المخدرات بين السائقين بنسبة 24% والحرفيين 19% من نسبة المدمنين فى مصر.
تأثيرات المواد المخدرة
ويقول الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم، إن مقترح النائب البرلماني جون طلعت بإعفاء المدمن من العقوبة واستبدال وضعه داخل مصحات لعلاجه بها أمر غير منطقي، نظرا لأن المخدرات تختلف نوعياتها وتأثيراتها بنسب متفاوتة حسب استعداد الشخص وقدرة عقله على التحمل ونوع المواد المخدرة، قائلا "من يتعاطى كوكايين وهيروين ليس مثل من يشربون الحشيش"، منوها بأن المواد المخدرة تؤثر على الأجهزة العصبية وتحدث اضطرابات نفسية وسلوكية وتأثيرات على الجهاز العصبي والتنفسي ويعقب ذلك الكبد والكلى، مشيرا إلى أن الحشيش أقل المواد المخدرة تأثيرا والكوكايين أكثرها خطورة.
ونوه بأن المدمن ضحية إذا أقدم على العلاج وفشل، ولكن متعاطي المخدرات حينما يقدم على الإدمان يكون عاقلا في البداية، ولذلك يستوجب معاقبته.
خضر: علينا أن نكون أكثر قسوة في التعامل مع تلك الظاهرة
بينما تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المجتمع يجب ألا يتعاطف تماما مع قضية الاتجار في المخدرات، مستطردة "عايزين نكون أكثر قسوة في هذا الأمر، لأنه أضاع الكثير من شبابنا، ونحن نعيش حاليا حالة حرب حقيقية"، منوها بأن 60% من المجتمع شباب بحاجة إلى اعادة تقييم وبناء مرة أخرى وليس لدينا رفاهية وضع الشباب في مصحات نفسية.
وأضافت خضر ل"التحرير": أرفض أية أفكار تزيد من الظاهرة وتعمل على تفاقمها وتشجع الشباب على التمادي في تعاطي المخدرات.
فرويز: المدمن يتحمل جزءًا من المسئولية
بينما يرى الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أننا يجب أن نتفق على أن متعاطي المخدرات مضطرب نفسيا، موضحا أن المدمنين ضحايا ولكنهم يتحملون جزءا من المسئولية، منوها بأنه لا يجب إعفاؤهم من المسئولية نهائيا، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تفكر في حلول جدية لمواجهة الظاهرة بكل قوة لمنع تفاقمها وانتشارها في المرحلة القادمة.
وأضاف فرويز ل"التحرير"، أنه يجب التفكير في إنشاء مصحات علاجية تستهدف علاج المتعاطين وفي نفس الوقت يقوم بتقديم خدمات إنتاجية للدولة، مردفا "أرفض علاجه بالمجان ويجب على الدولة أن تستفيد منه".
وبحسب تصريحات صحفية سابقة من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فإن نسبة الإدمان فى مصر تبلغ 2.4%، ونسبة التعاطى بلغت 10%، وهى تتعدى نسبة التعاطى العالمية التى تسجل 5%، ويبدأ الشباب فى مرحلة التعاطى من عمر 11 عاما وهو ما يثبت تراجع دور الأسرة، حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع أسرهم بشكل طبيعى بدون مشكلات أسرهم، مما يدل على تراجع دور الأسرة بشكل كبير، فوجود الأب والأم مع أبنائهما ما هو إلا وجود جسدى وليس تفعيلا لدورهم التربوى واحتوائهم نفسيا.
وتنص المادة "39" من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين".
وكانت وزارة الصحة قد أدرجت 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 من ضمنها "الإستروكس".
وتصل عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من ضمنها "الإستروكس"، إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفقا للمواد: "33، 34، 37، 38، 44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.
أبو اليزيد: سيزيد من انتشار تعاطي المخدرات
وعن موقف البرلمان، يقول النائب البرلماني عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، إن مقترح الاستبدال بعقوبة الإدمان علاج المتعاطي، والذي تقدم به النائب جون طلعت مرفوض تماما، مؤكدًا أنه لا يصلح تطبيقه في مصر.
ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة شديدة في عدد متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب تغليظ العقوبة بدلا من إلغائها.
وتابع بأن إلغاء العقوبة سيفسح المجال لجميع المواطنين وبالأخص الشباب، للتمادي في الإدمان أو التجربة، بما أنه لا يجد عقوبة رادعة لتلك الجريمة، مستطردا "المجتمع لن يقبل تلك الفكرة على الإطلاق وستؤدى إلى مشكلات متفاقمة".
فوزي: القضية تحتاج إلى دراسة دقيقة وليست متعجلة
وعن الشق القانوني، يقول الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي الدكتور صلاح فوزي ل"التحرير"، إن الدستور نص على أنه لا جريمة أو عقوبة إلا بقانون، بما يعني أن القانون هو الذي يحدد العقوبات المقررة وفقا للجريمة التي وقعت.
وأشار إلى أن مثل تلك القضايا تحتاج إلى دراسة متأنية ودقيقة ولا ينبغي التعجل فيها، لمعرفة الأسباب التي تدفع لتعديل العقوبة وإلغائها والاطلاع على دراسة إحصائية للمتعاطين وشرائحهم العمرية، وأعداد المتعاطين، والآثار المترتبة على ذلك، مستطردا "لا يجب التعجل أو اتخاذ إجراءات سريعة في تلك القضايا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.