قررت اللجنة المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، فى اجتماعها الأخير، تيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبى والبطاقة الضريبية للشركات والمنشآت التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة. ويأتى ذلك فى إطار الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتيسير مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية. ويعد استخراج البطاقة الضريبية من الخطوات الأساسية اللازمة لقيام أى نشاط أو منشأة فردية أو شركة، سواء كان نشاطا تجاريا أو غير تجارى أو صناعى أو زراعى، فهى الخطوة الأولى ونقطة البداية نحو البدء بالعمل. وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية 5 سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة فى مكان ظاهر عبارة تفيد بذلك. ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو أكثر من فرع، تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي. ويتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي يوضح تاريخ التوقف والأنشطة التي تم التوقف عنها. وتتلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، ومتابعة وزارة المالية من خلال ممثليها فى هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الإلكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى "WWW.MIIC.GOV.EG" بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين. اقرأ أيضًا: «الضرائب»: لا مانع من سداد دفعات مقدمة تحت حساب الضريبة العقارية الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية - طلب استخراج البطاقة الضريبية (لدى الوحدة) - صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق من الشهر العقاري - صورة البطاقة الشخصية العائلية الرقم القومى لصاحب المنشأة وللشركاء إن وجد - صورة من عقد الشركة إن وجد - صورة من إيصال تأمين عداد الكهرباء خطوات استخراج البطاقة الضريبية - استخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبي بالإخطار. - يحصل المستثمر مباشرة على رقم التسجيل الضريبى من خلال نظام تأسيس الشركات المميكن بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وذلك بعد الانتهاء من عملية التأسيس. - مراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب دون الحاجة لوجود المستثمر، مما يؤدى إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات. - إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبى من خلال مأمورية ضرائب الاستثمار بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون. - إرجاء إجراءات المعاينة التى تتم لموقع ممارسة النشاط عند التسجيل فى الضريبى على القيمة المضافة، لما بعد الانتهاء من القيد واستخراج شهادة تسجيل الضريبة. - إلغاء الشهادة حال إثبات عدم جدية الشركة أو المنشأة أثناء المعاينة. اقرأ أيضًا: منها الضرائب وإطالة الديون.. خطة الحكومة لخفض الدين العام أنواع البطاقات الضريبية - اللون الأخضر للأشخاص الطبيعيين - اللون الأحمر للأشخاص الاعتبارية حالات توقف النشاط يعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف: - مغادرة البلاد نهائيًا - الغلق الإجباري أو الإداري - ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار - الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة ويكون من حق الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، طلب تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانونا، وعلى المأمورية المختصة إجابته الى طلبه خلال 90 يومًا من تاريخ تسلم الطلب بعد سداد رسم قدره 5 جنيهات. اقرأ أيضًا: 770 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. ما أنواع الضرائب في مصر؟