تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أول اجتماعات مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، بداية من غد الأحد، وينشر «التحرير» أبرز ملامح مشروع القانون والمكون من 96 مادة، شملت آلية استخراج الرخص، وعقوبات المخالفات التي يقوم بها سائقو المركبات، وجاءت كالتالي: - إنشاء مجلس قومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لرسم السياسة العامة للمرور والنقل ووضع خططهما ووسائل وأساليب النهوض بهما. - لضباط الشرطة المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن والتوافق البيئي أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة للتأكد من صلاحيتها، وتعلق رخصة التسيير لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا خلال مدة سريان الرخصة، فإذا انقضت تلك المدة دون استيفاء الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة تلغى الرخصة، ولمالك المركبة التظلم من نتيجة الفحص وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. - تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر، ولضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ودون الإخلال بما يتخذ من إجراءات وفقًا للقانون. - يلتزم قائد أي مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات أو وفيات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابيين ونقلهم إلى أقرب مكان مخصص لإسعافهم، وإبلاغ رجال السلطة العامة بالحادث. - يحدد المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة في نقل الركاب بالأجر داخل المحافظة بناء على عرض مدير إدارة المرور المختلفة، وفقاً لدراسة تحدد احتياجات المحافظة معتمدة من الإدارة العامة للمرور. - شروط الحصول على رخصة القيادة: - ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية. - اللياقة الصحية للقيادة. - الحصول على شهادة محو أمية على الأقل. - ألا يكون صدر حكم نهائي بإدانته في إحدى الجرائم الإرهابية. - اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة. - اجتياز اختبار في القيادة وقواعد المرور. نظام النقاط وحدد مشروع القانون 50 نقطة مرورية لسائقي المركبات، ويتم خصم نقاط من قائد المركبة فى حالة ارتكابه أى مخالفة مرورية بحسب الشريحة المختصة بها، والتى قسمت إلى 5 شرائح مرورية كالتالي: الشريحة الأولى: يخصم نقطة واحدة من السائق ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، ومن أبرز مخالفاتها عدم اتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة، وعدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق، وترك المركبة فى الطريق ومحركها بدون داع، وإلقاء فضلات من المركبة، وتعطيل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافى للرحلة إذا ترتب على ذلك تعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر. الشريحة الثانية: خصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم/س، وعدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات الآلية، واستخدام التليفون المحمول فى أثناء القيادة، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى، وكتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، وعدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير، والانتظار أو الوقوف فى الممنوع وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة، واستعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها، وعدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين، وعدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى، أو فى الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء، وعدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار، وصدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها، والتخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها، وشغل الأماكن المخصصة لذوى الإعاقة من قبل غيرهم. الشريحة الثالثة: خصم 3 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س، وقيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها، واستعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح، وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، وعدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة، وتحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، وإجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص، وتجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير، ونقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة، والسماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص، واستخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها، وعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته. الشريحة الرابعة: خصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، ومن أبرز مخالفات تلك الشريحة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، والامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، وقيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم، والقيادة برعونة تعرض حياة غير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتطاير أو تناثر الحمولة على الطرق، وقيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة. الشريحة الخامسة: تخصم 5 نقاط من صاحب المركبة، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س، وقيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، وارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة، واستعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، والتسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة، وفقًا للشروط والقواعد التى تنظمها اللائحة، واعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، والهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف، والتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى، وارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، وتفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.