محمد سليمان وأمين طه 4 قوانين يناقشها مجلس النواب خلال دورته الحالية، تختص بالشوارع والساحات، وتهدف لإعادة النظام، حيث انتهى فعليًا من أحدها، وهو قانون عربات الطعام المتنقلة، فى حين لا يزال يناقش 4 آخرين ومن المتوقع أن ينتهى من أغلبها خلال دور الانعقاد الحالى، وتعتمد القوانين الأربعة فى تنفيذها على الإدارات المحلية، الأمر الذى يتطلب إصدار قانون الإدارة المحلية أيضًا والذى تجرى مناقشته حاليًا تحت القبة، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات واختيار القيادات الجديدة للمجالس المحلية بالأحياء. قانون عربات الطعام وافق مجلس النواب على مشروع قانون «تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة»، المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و60 نائبا آخرين. وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التى ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة، أن القانون يأتى إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها. ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، حيث يعد أول تحرك لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة. وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. ويحدد الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. وفرض القانون على وحدات الطعام المتنقلة اتباع أحكام القوانين واللوائح لا سيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور. ووفقًا للقانون، يُحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات. قانون السايس قانون جديد ينتظره ملايين من قائدى السيارات ينظم ساحات انتظار والمركبات ويقنن عمل «السايس» بعيدًا عن الاستغلال الذى يحدث فى كثير من الأحيان، حيث انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى من مناقشته، على أن يتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وينظم مشروع القانون ساحات الانتظار للسيارات بمختلف الشوارع كما يحدد العاملين بمهنة منادى السيارات أو السايس. ووفقًا لمشروع القانون تشكل لجنة من كل محافظة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة مكونة من سكرتير عام المحافظ، ونائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل البحث الجنائى والأمن الوطنى ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وحددت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، فضلاً عن الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وحدد مشروع القانون مواصفات «السايس» بأن يكون مصريا ولا يقل سنه عن 21 عامًا، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، ولديه حسن سير وسلوك بصحيفة حالته الجنائية، فضلاً عن اجتياز الكشف الطبى، وأن يقوم بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة. قانون الإشغالات العامة وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة. ونص التعديل على إضافة مادة جديدة على مشروع القانون برقم 4 مكرر، وهي: «استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكنية العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة». ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه. ويُعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله. ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تُزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه. قانون المحال العامة انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من النائب محمد الفيومى، وتم الاتفاق على إعداد قانون موحد لهما، ذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة من خلال الاجتماعات السابقة بالتوافق الكامل مع ممثلى الحكومة بأهمية إصدار تشريع موحد للمحال التجارية، يتضمن ليس فقط قانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وإنما يضاف إليه قانون رقم 453 لسنة لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وهذا هو الاتجاه النهائى الذى انتهت إليه مجموعة الإصدار الفرعية المشكلة لإعداد التشريع الجديد، وسيتم استبعاد قانون الباعة الجائلين وقانون إشغال الطرق العامة من الدمج فى التشريع الموحد.