الأمين العام للإنتوساي: مصر تؤدي دورًا رياديًا في ترسيخ الشفافية والسلام    انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ب7 إدارات تعليمية في المنيا    مصر تنجح في تحقيق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ العالقة بإتفاقية "AfCFTA"    شاشات عرض كبرى في شوارع وميادين الشرقية لنقل مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير    وزيرة التضامن: ندعم الأسر المنتجة ونستهدف تنمية الموارد الاقتصادية لها    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية    تعليق مثير من مدرب ليفربول على تراجع أرقام محمد صلاح التهديفية    محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 مليون جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية التعامل مع مياه الأمطار    لخلافات بسبب المزاح.. ضبط 3 طلاب تشاجروا بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بأسيوط    حالة الطقس في السعودية.. استقرار الأجواء مع فرص لتكون ضباب    ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة    النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    كارول سماحة: افتتاح المتحف المصري الكبير ناطرة تاريخية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    صحح مفاهيمك: التزامك بتعليمات المتحف وعى حضارى وصورة راقية لزائر راق    تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا.. الساعة تتأخر 60 دقيقة    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    سيد عبد الحفيظ: لا أفكر في رئاسة الأهلي مستقبلا    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    الاحترام والوعي الديني وعدم التنمر، في ندوات لأوقاف الإسماعيلية بالمدارس ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    الأونروا: المساعدات لغزة تضاعفت لكنها نقطة في بحر الاحتياجات    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    ملفات ساخنة على طاولة أول لقاء يجمع المستشار الألمانى ورئيس تركيا    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    رامي جمال يستعد لإطلاق ألبوم جديد بفكرة جديدة    فيلم أوسكار عودة الماموث يفاجىء أبطاله بإيرادات ضخمة بعد أسبوعين (بالأرقام)    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    البورصة توقف التداول على سهم بلتون القابضة.. والشركة تؤكد التزامها بالشفافية واستقرار مركزها المالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    السيطرة على حريق محدود داخل معرض فى التجمع    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة "صناع القرار" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل «المحليات»..البرلمان يُجهز 4 قوانين خاصة ب«الشوارع والساحات»
نشر في التحرير يوم 01 - 05 - 2018


محمد سليمان وأمين طه
4 قوانين يناقشها مجلس النواب خلال دورته الحالية، تختص بالشوارع والساحات، وتهدف لإعادة النظام، حيث انتهى فعليًا من أحدها، وهو قانون عربات الطعام المتنقلة، فى حين لا يزال يناقش 4 آخرين ومن المتوقع أن ينتهى من أغلبها خلال دور الانعقاد الحالى، وتعتمد القوانين الأربعة فى تنفيذها على الإدارات المحلية، الأمر الذى يتطلب إصدار قانون الإدارة المحلية أيضًا والذى تجرى مناقشته حاليًا تحت القبة، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات واختيار القيادات الجديدة للمجالس المحلية بالأحياء.
قانون عربات الطعام
وافق مجلس النواب على مشروع قانون «تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة»، المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و60 نائبا آخرين. وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التى ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة، أن القانون يأتى إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، حيث يعد أول تحرك لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.
وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. ويحدد الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفرض القانون على وحدات الطعام المتنقلة اتباع أحكام القوانين واللوائح لا سيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
ووفقًا للقانون، يُحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
قانون السايس
قانون جديد ينتظره ملايين من قائدى السيارات ينظم ساحات انتظار والمركبات ويقنن عمل «السايس» بعيدًا عن الاستغلال الذى يحدث فى كثير من الأحيان، حيث انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى من مناقشته، على أن يتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وينظم مشروع القانون ساحات الانتظار للسيارات بمختلف الشوارع كما يحدد العاملين بمهنة منادى السيارات أو السايس.
ووفقًا لمشروع القانون تشكل لجنة من كل محافظة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة مكونة من سكرتير عام المحافظ، ونائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل البحث الجنائى والأمن الوطنى ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وحددت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، فضلاً عن الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحدد مشروع القانون مواصفات «السايس» بأن يكون مصريا ولا يقل سنه عن 21 عامًا، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، ولديه حسن سير وسلوك بصحيفة حالته الجنائية، فضلاً عن اجتياز الكشف الطبى، وأن يقوم بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.
قانون الإشغالات العامة
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة. ونص التعديل على إضافة مادة جديدة على مشروع القانون برقم 4 مكرر، وهي: «استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكنية العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة».
ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويُعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله. ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تُزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.
قانون المحال العامة
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من النائب محمد الفيومى، وتم الاتفاق على إعداد قانون موحد لهما، ذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة من خلال الاجتماعات السابقة بالتوافق الكامل مع ممثلى الحكومة بأهمية إصدار تشريع موحد للمحال التجارية، يتضمن ليس فقط قانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وإنما يضاف إليه قانون رقم 453 لسنة لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وهذا هو الاتجاه النهائى الذى انتهت إليه مجموعة الإصدار الفرعية المشكلة لإعداد التشريع الجديد، وسيتم استبعاد قانون الباعة الجائلين وقانون إشغال الطرق العامة من الدمج فى التشريع الموحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.