رواتب تصل ل 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة ب16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة    اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان    الأقباط يؤدون صلوات الجمعة العظيمة بدير القديس متاؤس في الأقصر    وأنت في مكانك، خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين    مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «الحوار الوطنى» حقق مكاسب كبيرة للعمال    البابا تواضروس: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.. فيبقى الوطن ودور العبادة    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات    3 مايو 2024.. نشرة أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة    أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    تسلا تعرض شاحنتها المستقبلية سايبرتراك في ألمانيا    طريقة تشكيل لجان نظر التظلمات على قرارات رفض التصالح في مخالفات البناء    7 مليارات جنيه عوائد سنوية من عبور الكابلات البحرية للأراضى المصرية    الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها بالمناطق الغربية فى رفح الفلسطينية    مسئولون فلسطينيون ل«روزاليوسف»: مصر صمام الأمان لقضيتنا    الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها تجاه المناطق الغربية في رفح الفلسطينية    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها| حمد الله يقود الهجوم    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج    ضبط أسماك وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور    أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شاب على يد ممرضة ووالدها بالمقطم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن ملابس بالعمرانية    استعدادات غير مسبوقة في الشرقية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم    «أم الدنيا».. أرض الأعياد    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    بول والتر هاوزر ينضم ل طاقم عمل فيلم FANTASTIC FOUR    واعظ بالأزهر ل«صباح الخير يا مصر»: علينا استلهام قيم التربية لأطفالنا من السيرة النبوية    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    ألونسو: قاتلنا أمام روما..وراضون عن النتيجة    الشارقة القرائي للطفل.. تقنيات تخفيف التوتر والتعبير عن المشاعر بالعلاج بالفن    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    اعتصام عشرات الطلاب أمام أكبر جامعة في المكسيك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    خالد الغندور عن أزمة حسام حسن مع صلاح: مفيش لعيب فوق النقد    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة.. وتكشف مستويات الطلبة    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمته مع كولر    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل قانون "عربات الطعام المتنقلة" لمجلس الدولة
نشر في مصراوي يوم 15 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وأحال المجلس نص مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ الرأي قبل إقراره النهائية.
وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التي ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة، أن القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، حيث يعد أول تحرك لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذي يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.
وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصر، وفي الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. ويحدد الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأجاز مشروع القانون، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية
وعرف القانون حدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفرض القانون، فى مادته (3) على وحدات الطعام المتنقلة إتباع أحكام القوانين واللوائح لاسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتحة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
ووفقًا للقانون، يُحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ونص القانون، أن يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.