نقود الاحتياطى تتراجع إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025    وزير الخارجية الإيطالي يحثّ إسرائيل على وقف هجومها على غزة    تسليح الموارد.. دور المعادن النادرة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    البرازيل.. لماذا أنشيلوتى؟ (3 - 3)    الأمن يضبط المتهم بفيديو الاستيلاء على 1100 فدان في القليوبية    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    «وجدنا تراب من المقابر على باب الشقة».. أقارب عريس البحيرة يكشفون تفاصيل جديدة قبل الغرق ب ترعة المحمودية    قراءات    جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق "كان"    أقرأوا اللوائح جيدًا    لرد فضيلة المفتى.. تأجيل محاكمة حلاق تعدى على طفلة بالخانكة    هوس السوشيال.. ضبط المتهم بنشر فيديو الاستيلاء علي أراضي وتزوير بناء مسجد بقليوب    «مستثمري العاشر من رمضان» تستقبل وفدًا من دول غرب إفريقيا    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    جدل زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. هل ينهي جواب الوداع الأزمة؟ | فيديو    لاصحاب الحيوانات الاليفة| طرق حماية كلبك من ضربة الشمس    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جاءت شاملة وجامعة    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    الأنبا مكاريوس: نُحيي تاريخنا لإيقاظ الوعي.. والمنيا أغنى بقاع مصر حضاريًا    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    قرار عاجل من المحكمة في واقعة اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات خادشة للحياء    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    الرقصة الأخيرة.. إيفرتون يودع ملعب "السيدة العجوز الكبرى"    غدًا.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإعدام بعد 30 سنة».. حالات سقوط العقوبات في الجنايات وشروط انقضائها
نشر في التحرير يوم 21 - 01 - 2018

قضايا جنائية عدة ما بين الجنح والجنايات، ينصح المحامون موكليهم بالتهرب من قضائها، لمدد معينة لحين إسقاط العقوبة عليهم، وبالتالى عدم قضائه الحكم الصادر ضده، غير أنه من المتعارف عليه تداخل عدد من أمناء الشرطة في تلك المسألة القانونية البحتة، من حيث التلكؤ والتباطؤ فى ضبط المتهمين الصادر بحقهم أحكام قضائية.
«التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة المقررة، وتوضح الحالات التى تسقط فيها العقوبة عن المتهمين المحكوم عليهم بما فيها عقوبة الإعدام.
فى البداية يقول المحامي، أسامه سلامة، إن انقضاء الدعوى الجنائيه يكون بعد مرور 3 سنوات فى الجنحة، و10 سنوات في الجناية، أمَّا سقوط العقوبة فيكون بعد مرور 5 سنوات في الجنح، و20 سنة للجنايات، أما سقوط عقوبة الإعدام فيكون بعد مرور 20 سنة.
أشار «سلامة» ل«التحرير»، إلى أن الحكم الغيابى يعتبر بمثابة الدعوى الجنائية، ويأحذ حكمها، وتنقضي فيه الدعوى بعد مرور 10 سنوات بشرط وجود المتهم داخل البلاد، أما في حالة هروب المتهم، وتواجده خارج البلاد يوقف التقادم.
وشرح المحامي موضحًا أن المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجائية قد حددت مدة سقوط الدعوى الجنائية بمُضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، إذا كانت جنائية، وحققت فيها النيابة العامة مع المتهم، وكان الحكم حضوريًا، إما إذا مر 10 سنوات منذ وقوع الجريمة دون أن يخطر المتهم بأى إجراء من الإجراءات القضائية كالضبط والإحضار لمناسبة التحقيق مثلًا فإن هذا الضبط والإحضار يقطع التقادم.
واستكمل الخبير القانوني «كما يلغى سقوط العقوبة بالتقادم إذا أعلن المتهم بالإحاله قبل انقضاء ال10 سنوات، أما بخصوص صدور حكم غيابى فى جناية، فإنه وبمجرد صدوره حتى لو استمر لمدة 10 سنوات ثم قام المتهم بعمل إعاده إجراءات فإن الحكم الغيابي هنا يسقط بمجرد التقرير فيه بإعادة الإجراءات، وتعود الدعوى إلى سيرتها الأولى، ويتبع فى شأنها مدة سقوط العقوبة المنصوص عليهما بمواد قانون الإجراءات الجنائية.
«إذا صدر الحكم غيابيًا يسقط بعد مرور 20 سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي»، كما يقول المحامي عملاً بنص المادة ٥٢٩ من قانون الإجراءات، ولا يوجد انقضاء بمضى المدة في الجنايات ما دامت الجناية قد قُدمت للمحاكمة وصدر فيها حكم غيابي، ويرجع إلى قواعد سقوط العقوبة، وليس إلى انقضاء الدعوى، وهذا هو ما جرى العمل عليه، وهذا الأمر يختلف عن الجنح، إذ إن الأحكام الصادرة في الجنايات لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة أو بالاستئناف.
وعلق الخبير القانوني، سمير سيف الدين، موضحًا أن المُشرع نص على أن الحكم بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات غيابيًا في جناية لا يسقط إلا بالمدة المقررة لتقادم العقوبة، وفي حال كان الحكم حضوريًا يكون نهائيًا واجب النفاذ، وتحتسب له مدة تقادم العقوبة.
وتابع ل«التحرير» موضحًا أن سقوط الدعوى شروطه أن يكون المتهم داخل البلاد إنما انقضاء الدعوى لا يتطلب أن يكون داخل أو خارج البلاد لكن شرط ١٠ سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه في الدعوى، إضافة إلى أن سقوط العقوبة يبدأ حسابها من تاريخ سريان الحكم نهائيًا، بعد أن يستنفد المتهم كل درجات التقاضي، ويصبح الحكم واجب النفاذ.
واتفق معه في الرأى المحامي أحمد عبد السلام، مشيرًا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية يكون سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، موضحًا أن هناك اختلافات في مدة انقضاء الدعوى الجنائية التي تكون 10 سنوات و3 سنوات للجنح.
وأضاف «عبد السلام» ل«التحرير»، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام تسقط بعد 20 سنة في حالة الجنايات للجنائات الأخرى، و5 سنوات للجنح، وسنتين للمخالفات، ويستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومى وأمن الدولة، أما فيما يتعلق بسريان المدة ففي حالة انقضاء الدعوى الجنائية، فلا يُوقف الحكم لأي سبب كان، إنما فقط تنقطع المدة القانونية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، أما في حالة سقوط العقوبة فإن سريان المدة يوقف بكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ بما فيها مغادرة المحكوم عليه البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.