رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد    شعبة الذهب: 2.17% ارتفاعا فى سعر الذهب عيار 21 بمصر خلال أسبوع    خليل الحية: حماس متمسكة باتفاق غزة وترفض كل أشكال الوصاية والانتداب    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا و171,139 مصابا    مدرب الأردن: سندافع عن حلم التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025 رغم الغيابات    تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام اليابان وديا    فرق الطوارئ بمرسى مطروح تتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق بالمتأثرة بالأمطار.. صور    التعليم: تكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية    تأجيل محاكمة سائق قتل شخصا بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة ليناير المقبل    سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات    رئيس الوزراء يُتابع استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    وزير التعليم يكلف «جبريل» بإدارة تطوير المناهج.. وأكرم مساعدًا لشؤون المبادرات الرئاسية    موعد مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني    كاميرات المراقبة أظهرت برائته.. محمد صبحي يخرج عن صمته في أزمة سائق سيارته    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    إعلان نتائج لجان الحصر السكنى بعدد من المحافظات وفقا لقانون الإيجار القديم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإعدام بعد 30 سنة».. حالات سقوط العقوبات في الجنايات وشروط انقضائها
نشر في التحرير يوم 21 - 01 - 2018

قضايا جنائية عدة ما بين الجنح والجنايات، ينصح المحامون موكليهم بالتهرب من قضائها، لمدد معينة لحين إسقاط العقوبة عليهم، وبالتالى عدم قضائه الحكم الصادر ضده، غير أنه من المتعارف عليه تداخل عدد من أمناء الشرطة في تلك المسألة القانونية البحتة، من حيث التلكؤ والتباطؤ فى ضبط المتهمين الصادر بحقهم أحكام قضائية.
«التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة المقررة، وتوضح الحالات التى تسقط فيها العقوبة عن المتهمين المحكوم عليهم بما فيها عقوبة الإعدام.
فى البداية يقول المحامي، أسامه سلامة، إن انقضاء الدعوى الجنائيه يكون بعد مرور 3 سنوات فى الجنحة، و10 سنوات في الجناية، أمَّا سقوط العقوبة فيكون بعد مرور 5 سنوات في الجنح، و20 سنة للجنايات، أما سقوط عقوبة الإعدام فيكون بعد مرور 20 سنة.
أشار «سلامة» ل«التحرير»، إلى أن الحكم الغيابى يعتبر بمثابة الدعوى الجنائية، ويأحذ حكمها، وتنقضي فيه الدعوى بعد مرور 10 سنوات بشرط وجود المتهم داخل البلاد، أما في حالة هروب المتهم، وتواجده خارج البلاد يوقف التقادم.
وشرح المحامي موضحًا أن المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجائية قد حددت مدة سقوط الدعوى الجنائية بمُضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، إذا كانت جنائية، وحققت فيها النيابة العامة مع المتهم، وكان الحكم حضوريًا، إما إذا مر 10 سنوات منذ وقوع الجريمة دون أن يخطر المتهم بأى إجراء من الإجراءات القضائية كالضبط والإحضار لمناسبة التحقيق مثلًا فإن هذا الضبط والإحضار يقطع التقادم.
واستكمل الخبير القانوني «كما يلغى سقوط العقوبة بالتقادم إذا أعلن المتهم بالإحاله قبل انقضاء ال10 سنوات، أما بخصوص صدور حكم غيابى فى جناية، فإنه وبمجرد صدوره حتى لو استمر لمدة 10 سنوات ثم قام المتهم بعمل إعاده إجراءات فإن الحكم الغيابي هنا يسقط بمجرد التقرير فيه بإعادة الإجراءات، وتعود الدعوى إلى سيرتها الأولى، ويتبع فى شأنها مدة سقوط العقوبة المنصوص عليهما بمواد قانون الإجراءات الجنائية.
«إذا صدر الحكم غيابيًا يسقط بعد مرور 20 سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي»، كما يقول المحامي عملاً بنص المادة ٥٢٩ من قانون الإجراءات، ولا يوجد انقضاء بمضى المدة في الجنايات ما دامت الجناية قد قُدمت للمحاكمة وصدر فيها حكم غيابي، ويرجع إلى قواعد سقوط العقوبة، وليس إلى انقضاء الدعوى، وهذا هو ما جرى العمل عليه، وهذا الأمر يختلف عن الجنح، إذ إن الأحكام الصادرة في الجنايات لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة أو بالاستئناف.
وعلق الخبير القانوني، سمير سيف الدين، موضحًا أن المُشرع نص على أن الحكم بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات غيابيًا في جناية لا يسقط إلا بالمدة المقررة لتقادم العقوبة، وفي حال كان الحكم حضوريًا يكون نهائيًا واجب النفاذ، وتحتسب له مدة تقادم العقوبة.
وتابع ل«التحرير» موضحًا أن سقوط الدعوى شروطه أن يكون المتهم داخل البلاد إنما انقضاء الدعوى لا يتطلب أن يكون داخل أو خارج البلاد لكن شرط ١٠ سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه في الدعوى، إضافة إلى أن سقوط العقوبة يبدأ حسابها من تاريخ سريان الحكم نهائيًا، بعد أن يستنفد المتهم كل درجات التقاضي، ويصبح الحكم واجب النفاذ.
واتفق معه في الرأى المحامي أحمد عبد السلام، مشيرًا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية يكون سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، موضحًا أن هناك اختلافات في مدة انقضاء الدعوى الجنائية التي تكون 10 سنوات و3 سنوات للجنح.
وأضاف «عبد السلام» ل«التحرير»، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام تسقط بعد 20 سنة في حالة الجنايات للجنائات الأخرى، و5 سنوات للجنح، وسنتين للمخالفات، ويستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومى وأمن الدولة، أما فيما يتعلق بسريان المدة ففي حالة انقضاء الدعوى الجنائية، فلا يُوقف الحكم لأي سبب كان، إنما فقط تنقطع المدة القانونية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، أما في حالة سقوط العقوبة فإن سريان المدة يوقف بكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ بما فيها مغادرة المحكوم عليه البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.