افتتاح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و 3 خطوط إنتاج دوائية في جمصة    أسعار السمك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار في الأسواق وبلطي ب115 جنيهًا للكيلو    رسميًا خلال أيام.. صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي    الرقابة المالية ترفض عرض شراء إجباري لأسهم «السويدي إليكتريك»    عاجل- استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، فتح قاعات متحف التحرير بدون عرض آثار توت عنخ آمون    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإعدام بعد 30 سنة».. حالات سقوط العقوبات في الجنايات وشروط انقضائها
نشر في التحرير يوم 21 - 01 - 2018

قضايا جنائية عدة ما بين الجنح والجنايات، ينصح المحامون موكليهم بالتهرب من قضائها، لمدد معينة لحين إسقاط العقوبة عليهم، وبالتالى عدم قضائه الحكم الصادر ضده، غير أنه من المتعارف عليه تداخل عدد من أمناء الشرطة في تلك المسألة القانونية البحتة، من حيث التلكؤ والتباطؤ فى ضبط المتهمين الصادر بحقهم أحكام قضائية.
«التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة المقررة، وتوضح الحالات التى تسقط فيها العقوبة عن المتهمين المحكوم عليهم بما فيها عقوبة الإعدام.
فى البداية يقول المحامي، أسامه سلامة، إن انقضاء الدعوى الجنائيه يكون بعد مرور 3 سنوات فى الجنحة، و10 سنوات في الجناية، أمَّا سقوط العقوبة فيكون بعد مرور 5 سنوات في الجنح، و20 سنة للجنايات، أما سقوط عقوبة الإعدام فيكون بعد مرور 20 سنة.
أشار «سلامة» ل«التحرير»، إلى أن الحكم الغيابى يعتبر بمثابة الدعوى الجنائية، ويأحذ حكمها، وتنقضي فيه الدعوى بعد مرور 10 سنوات بشرط وجود المتهم داخل البلاد، أما في حالة هروب المتهم، وتواجده خارج البلاد يوقف التقادم.
وشرح المحامي موضحًا أن المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجائية قد حددت مدة سقوط الدعوى الجنائية بمُضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، إذا كانت جنائية، وحققت فيها النيابة العامة مع المتهم، وكان الحكم حضوريًا، إما إذا مر 10 سنوات منذ وقوع الجريمة دون أن يخطر المتهم بأى إجراء من الإجراءات القضائية كالضبط والإحضار لمناسبة التحقيق مثلًا فإن هذا الضبط والإحضار يقطع التقادم.
واستكمل الخبير القانوني «كما يلغى سقوط العقوبة بالتقادم إذا أعلن المتهم بالإحاله قبل انقضاء ال10 سنوات، أما بخصوص صدور حكم غيابى فى جناية، فإنه وبمجرد صدوره حتى لو استمر لمدة 10 سنوات ثم قام المتهم بعمل إعاده إجراءات فإن الحكم الغيابي هنا يسقط بمجرد التقرير فيه بإعادة الإجراءات، وتعود الدعوى إلى سيرتها الأولى، ويتبع فى شأنها مدة سقوط العقوبة المنصوص عليهما بمواد قانون الإجراءات الجنائية.
«إذا صدر الحكم غيابيًا يسقط بعد مرور 20 سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي»، كما يقول المحامي عملاً بنص المادة ٥٢٩ من قانون الإجراءات، ولا يوجد انقضاء بمضى المدة في الجنايات ما دامت الجناية قد قُدمت للمحاكمة وصدر فيها حكم غيابي، ويرجع إلى قواعد سقوط العقوبة، وليس إلى انقضاء الدعوى، وهذا هو ما جرى العمل عليه، وهذا الأمر يختلف عن الجنح، إذ إن الأحكام الصادرة في الجنايات لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة أو بالاستئناف.
وعلق الخبير القانوني، سمير سيف الدين، موضحًا أن المُشرع نص على أن الحكم بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات غيابيًا في جناية لا يسقط إلا بالمدة المقررة لتقادم العقوبة، وفي حال كان الحكم حضوريًا يكون نهائيًا واجب النفاذ، وتحتسب له مدة تقادم العقوبة.
وتابع ل«التحرير» موضحًا أن سقوط الدعوى شروطه أن يكون المتهم داخل البلاد إنما انقضاء الدعوى لا يتطلب أن يكون داخل أو خارج البلاد لكن شرط ١٠ سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه في الدعوى، إضافة إلى أن سقوط العقوبة يبدأ حسابها من تاريخ سريان الحكم نهائيًا، بعد أن يستنفد المتهم كل درجات التقاضي، ويصبح الحكم واجب النفاذ.
واتفق معه في الرأى المحامي أحمد عبد السلام، مشيرًا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية يكون سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، موضحًا أن هناك اختلافات في مدة انقضاء الدعوى الجنائية التي تكون 10 سنوات و3 سنوات للجنح.
وأضاف «عبد السلام» ل«التحرير»، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام تسقط بعد 20 سنة في حالة الجنايات للجنائات الأخرى، و5 سنوات للجنح، وسنتين للمخالفات، ويستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومى وأمن الدولة، أما فيما يتعلق بسريان المدة ففي حالة انقضاء الدعوى الجنائية، فلا يُوقف الحكم لأي سبب كان، إنما فقط تنقطع المدة القانونية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، أما في حالة سقوط العقوبة فإن سريان المدة يوقف بكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ بما فيها مغادرة المحكوم عليه البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.