قضايا جنائية عدة ما بين الجنح والجنايات، ينصح المحامون موكليهم بالتهرب من قضائها، لمدد معينة لحين إسقاط العقوبة عليهم، وبالتالى عدم قضائه الحكم الصادر ضده، غير أنه من المتعارف عليه تداخل عدد من أمناء الشرطة في تلك المسألة القانونية البحتة، من حيث التلكؤ والتباطؤ فى ضبط المتهمين الصادر بحقهم أحكام قضائية. «التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة المقررة، وتوضح الحالات التى تسقط فيها العقوبة عن المتهمين المحكوم عليهم بما فيها عقوبة الإعدام. فى البداية يقول المحامي، أسامه سلامة، إن انقضاء الدعوى الجنائيه يكون بعد مرور 3 سنوات فى الجنحة، و10 سنوات في الجناية، أمَّا سقوط العقوبة فيكون بعد مرور 5 سنوات في الجنح، و20 سنة للجنايات، أما سقوط عقوبة الإعدام فيكون بعد مرور 20 سنة. أشار «سلامة» ل«التحرير»، إلى أن الحكم الغيابى يعتبر بمثابة الدعوى الجنائية، ويأحذ حكمها، وتنقضي فيه الدعوى بعد مرور 10 سنوات بشرط وجود المتهم داخل البلاد، أما في حالة هروب المتهم، وتواجده خارج البلاد يوقف التقادم. وشرح المحامي موضحًا أن المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجائية قد حددت مدة سقوط الدعوى الجنائية بمُضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، إذا كانت جنائية، وحققت فيها النيابة العامة مع المتهم، وكان الحكم حضوريًا، إما إذا مر 10 سنوات منذ وقوع الجريمة دون أن يخطر المتهم بأى إجراء من الإجراءات القضائية كالضبط والإحضار لمناسبة التحقيق مثلًا فإن هذا الضبط والإحضار يقطع التقادم. واستكمل الخبير القانوني «كما يلغى سقوط العقوبة بالتقادم إذا أعلن المتهم بالإحاله قبل انقضاء ال10 سنوات، أما بخصوص صدور حكم غيابى فى جناية، فإنه وبمجرد صدوره حتى لو استمر لمدة 10 سنوات ثم قام المتهم بعمل إعاده إجراءات فإن الحكم الغيابي هنا يسقط بمجرد التقرير فيه بإعادة الإجراءات، وتعود الدعوى إلى سيرتها الأولى، ويتبع فى شأنها مدة سقوط العقوبة المنصوص عليهما بمواد قانون الإجراءات الجنائية. «إذا صدر الحكم غيابيًا يسقط بعد مرور 20 سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي»، كما يقول المحامي عملاً بنص المادة ٥٢٩ من قانون الإجراءات، ولا يوجد انقضاء بمضى المدة في الجنايات ما دامت الجناية قد قُدمت للمحاكمة وصدر فيها حكم غيابي، ويرجع إلى قواعد سقوط العقوبة، وليس إلى انقضاء الدعوى، وهذا هو ما جرى العمل عليه، وهذا الأمر يختلف عن الجنح، إذ إن الأحكام الصادرة في الجنايات لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة أو بالاستئناف. وعلق الخبير القانوني، سمير سيف الدين، موضحًا أن المُشرع نص على أن الحكم بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات غيابيًا في جناية لا يسقط إلا بالمدة المقررة لتقادم العقوبة، وفي حال كان الحكم حضوريًا يكون نهائيًا واجب النفاذ، وتحتسب له مدة تقادم العقوبة. وتابع ل«التحرير» موضحًا أن سقوط الدعوى شروطه أن يكون المتهم داخل البلاد إنما انقضاء الدعوى لا يتطلب أن يكون داخل أو خارج البلاد لكن شرط ١٠ سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه في الدعوى، إضافة إلى أن سقوط العقوبة يبدأ حسابها من تاريخ سريان الحكم نهائيًا، بعد أن يستنفد المتهم كل درجات التقاضي، ويصبح الحكم واجب النفاذ. واتفق معه في الرأى المحامي أحمد عبد السلام، مشيرًا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية يكون سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، موضحًا أن هناك اختلافات في مدة انقضاء الدعوى الجنائية التي تكون 10 سنوات و3 سنوات للجنح. وأضاف «عبد السلام» ل«التحرير»، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام تسقط بعد 20 سنة في حالة الجنايات للجنائات الأخرى، و5 سنوات للجنح، وسنتين للمخالفات، ويستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومى وأمن الدولة، أما فيما يتعلق بسريان المدة ففي حالة انقضاء الدعوى الجنائية، فلا يُوقف الحكم لأي سبب كان، إنما فقط تنقطع المدة القانونية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، أما في حالة سقوط العقوبة فإن سريان المدة يوقف بكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ بما فيها مغادرة المحكوم عليه البلاد.