أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اقتراحًا بمشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشته والمُقدم من النائبة نادية هنري. وتنشر «التحرير» نص مشروع القانون: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه. المادة الأولى تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة في مناصب قضائية، على أن يكون بذات شروط المسابقات التي تتخذ في تعيين القضاة. المادة الثانية يلغى أي نص قانونى يخالف ذلك. المادة الثالثة تبطل أي مسابقات للتعيين في القضاء من كافة الهيئات القضائية في حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى. المادة الرابعة ينشر في الجريدة الرسمية. وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من إصدار القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعيًا للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعيين المرأة قاضية. وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لاحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها»، وتنص المادة 53 من ذات الدستور على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو إلى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»، بالإضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص على: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز». ولفتت المذكرة إلى أن المادة 14 من ذات الدستور تنص على: «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم»، مشيرة إلى أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذي ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة (في الفصل الأول المعنون ب) التعيين والترقية وتحديد الأقدمية (المادة 73 على: "يشترط فيمن يعين عضوًا بمجلس الدولة 1. أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5. أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.