وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    السلم والثعبان 2 يتربع على عرش إيرادات ليلة أمس    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح    المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا للاطمئنان على حالتهم    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    فرنسا يلتقي أذربيجان في مواجهة تحصيل حاصل بتصفيات مونديال 2026    مركز التجارة الدولي: 195 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاته في 2024    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    ضبط شخصين تعديا بالضرب بالشوم على شاب في الشارع بالمنيا    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للبرودة وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    110 جنيهات زيادة في أسعار الذهب محلياً خلال أسبوع    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتراوح بين «الحبس والغرامة».. 7 عقوبات بمشروع قانون «التأمين الصحي»
نشر في التحرير يوم 13 - 11 - 2017

تضمن مشروع قانون التأمين الصحي، الذي بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشته أمس الأحد، تمهيدًا لتقديم تقرير حوله إلى الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، 7 عقوبات تراوحت ما بين الغرامات، التي بدأت ب200 جنيه، ووصلت إلى 200 ألف جنيه، والحبس ما بين 6 أشهر وسنة، حال مخالفة بنود مشروع القانون، سواء بتقديم معلومات خاطئة عن المتقدم للحصول علي خدمة التأمين الصحي، أو تأخر أصحاب العمل عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمشروع خلال 30 يومًا، أو تسهيل أي من مقدمي الخدمة الطبية الحصول علي الأدوية والخدمات الأخري بغير حق للمؤمن عليهم.. «التحرير» تنشر تفاصيل بنود العقوبات بمشروع القانون، التي جاءت في باب كامل.
البيانات غير الصحيحة
ونصت المادة 62 من مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بأحدهما، كل من أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون ولوائحه، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
تعطيل الضبطية القضائية
ويعاقب بإحدى هاتين العقوبتين المنصوص عليهما بذات المادة كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق، التى يتطلبها تنفيذ القانون أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
صرف الأدوية بغير حق
أما المادة 63 فتضمنت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 75 ألفًا أو بإحداهما كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية لهم الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء على البروتوكولات الطبية، على أن يعاقب بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية، ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها فى حالة تلفها.
الحصول على خدمات طبية بغير حق
أمّا كل من تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق من مقدمي الخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 64.
التهرب من الاشتراك
أما من ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب، فيعاقب وفقًا للمادة 65 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأخر تحصيل الاشتراك
فيما نصت المادة 66 من مشروع القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفًا على المسئول أو الموظف المختص فى هيئة التأمين الصحى، أو الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فى حالة عدم قيامه بتحصيل أو توريد تلك المبالغ للهيئة خلال 30 يومًا من تحصيلها، في حين نصت المادة 67 على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفًا أو بإحدهما علي الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لهذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهة العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليه أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها بهذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيم ما تحملوه من هذه المبالغ، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.