بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك بشكل نهائى بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، اعترض عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على مواد القانون، لافتين إلى أن القانون يفقد المجلس استقلاله وحياديته ويعتبر ضد المواثيق الدولية وسيقلل من مستواه عالميًا. من جانبه أبدى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من التحفظات على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى تتعلق بضمان استقلال وحرية المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات ل"التحرير" أن المادة التى تتعلق بإمكانية فصل أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار من مجلس النواب، لا يوجد بها توضيح لأسباب هذا الفصل، لافتًا إلى أن هذا التعديل سمح للبرلمان بمعاقبة عضو المجلس على رأيه بالفصل من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة الخاصة بالمنح التى يتلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتى كانت تتم بموافقة ثلث أعضائه، أصبحت بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، لافتًا إلى أنها تُمثل صعوبة شديدة جدًا فى قدرة المجلس على زيادة موارده. وتابع: "هناك نقطة أخري تتعلق بزيارة السجون وأماكن الإحتجاز، فقد تم رفض حق زيارة السجن بالإخطار، ولكنها أصبحت بالحصول على إذن مسبق، ومن المفروض أن المجلس مستقل، فكيف يتم رفض نشاط عمله بجهات أخري". وتساءل: "هل يُعقل أن يشتكي المواطن المحتجز من السلطات الموجودة من سوء العاملة وانتهاك الحقوق وفى نفس الوقت يتم يتم أخذ الإذن من الجهة التابعة لها". وأشار أبو سعدة إلى أن المادة الخاصة بترشيح الأعضاء للاختيار منهم للمجلس كان يجب إضافة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أنهم طرحوا تلك المقترحات فى رئاسة الوزراء ومجلس النواب، ولكن لم يؤخذ بها. وأكمل: "أخشى أن عدم الأخذ بتلك المطالب التى طرحناها يخفض من مستوى المجلس القومي لحقوق الإنسان على المستوى العالمي". بينما قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى وافق البرلمان عليه به أخطاء كثيرة لم يلتفت إليها مجلس النواب، ومنها المادة الخاصة بموافقة ثلثى البرلمان على المنح التى يتلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ذلك يفقد المجلس حياديته واستقلاله. وأضاف اسحاق، فى تصريح ل"التحرير" أن إقرار الذمة المالية للأعضاء وفصلهم من قبل مجلس النواب دون تحديد أسباب ذلك الفصل بشكل واضح ليس من اختصاص مجلس النواب، مشيرًا إلى أن زيارة السجون وأماكن الشرطة كان يجب أن تكون بالإخطار لا بالإذن المسبق. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من مجلس النواب ضد "ميثاق باريس"، وسيقلل من مستوى المجلس دوليًا، لافتًا إلى أن ذلك ضد مصلحة الدولة والمواطن المصري. وأكد أن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حذورا مجلس النواب أكثر من 20 مرة من خطورة ما حدث، فسبق وتحدثنا عن الجمعيات الأهلية وقانون العمل وغيرهم، ولكن يتم ضرب بهذا الكلام عرض الحائط. وينص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدّق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. كما نص مشروع القانون على أن يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية. وينص القانون على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد. كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. ويتلزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه. وحسب مشروع القانون، يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. وينص مشروع القانون على أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. ويشترط القانون في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضوا بأي من السلطات التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية. وينص القانون على أن تكون موازنة المجلس مستقلة وتعدّ على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات. كما نصّ القانون على أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.