قضت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، إعادة المرافعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء، للمرافعة، وتنحى رئيس الدائرة عن نظرها، لاستشعاره الحرج، وتحديد جلسة 2 يوليو لنظرها، أمام دائرة أخرى. كانت هيئة مفوضى الدولة الإدارية عليا، أوصت فى تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل طبيب. ويذكر أن الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، مطالبا خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية، ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه فى الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء فى إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه فى قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى فى صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذى يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة. وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادى التى أدت إلى زيادة مفرطة فى الأسعار، وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع فى حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التى يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى البلاد العربية المجاورة من هذا البدل. ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالى، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور. وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلاً، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى.