كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، إدخال تعديل قريبًا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقًا للضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار. وأضاف المنير خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، لمناقشة المادة (27) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية، أنه تم الاتفاق على أن أي إعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعًا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك. وأوضح أن المادة (27 ) رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتي تشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية. ولفت إلى أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصى 7 سنوات وفقا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء بجميع الأحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع. وأوضح أن الهدف من هذه الحوافز، هو تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.