حملات متتالية شنها جهاز حماية المستهلك على مواقع وأسواق التجارة الإلكترونية، والتي أعتبرها البعض إنها بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، غير أن تصريحات رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، أكدت إدارة الجهاز تعمل بتقنيات متطورة لرصد الإعلانات المضللة، والتي تمكنه من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك. إذ أثار قرار الجهاز الصادر اليوم بإحالة الممثل القانوني لشركة سوق "دوت كوم مصر"، والمسؤول عن الشركة إلى النيابة العامة، جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء القرار بعد مباشرة الجهاز التحقيق في شكوى تقدم بها أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شركة "سوق دوت كوم"، بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وانتحال وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، مضيفًا في شكواه أن الشركة المسؤولة عن الموقع تروج لكبسولات "فيروجلوبين" ومعادن من "فيتا بيوتكس" 30 كبسولة فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروجرام، "فيا أناناس" كبسولات جلوكوزامين كوندروتين إم إس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة، على الموقع الإلكتروني. وأوضح، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتمكن من خلال مرصده الإعلامي رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه بالإعلان عن مجموعة من المنتجات الطبية سالفة الذكر، وخاطب الجهاز الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة لدى إدارة تسجيل الأدوية البشرية في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين. جوميا في يناير الماضي، أحال الجهاز، شركة "جوميا" إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق فى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام الموقع بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، حيث روجت لأقراص مسكنة للآلام قابلة للذوبان تحت اسم "ASPEN SOLPADEIEN" وارد المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني. وتمكن الجهاز من رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو فى حقه بالإعلان عن منتج يدعى "سولبادين"، وخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة تسجيل الأدوية البشرية بالوزارة، وغير مصرح بتداوله بين المستهلكين. زيادة الغرامات وأكد الخبير القانوني محمود فراج، أن قرار إحالة موقعي التجارة الإلكترونية "سوق دوت كوم، وجوميا" جاء نتيجة مخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17 و16 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4 و2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاٍعلان عن السلع والخدمات، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994، الذي نص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس وذلك لحيازة وعرض أدوية غير مصرح بتداولها. وتابع فراج، قيام المواقع الإلكترونية ببيع المنتجات غير المرخصة أمر غير مقبول ويعاقب عليه القانون، فما الحال إذا قامت هذه المواقع ببيع منتجات طبية مجهولة المصدر تمثل خطورة على صحة المواطنين. مناشدًا مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من وضع التعديلات النهائية على مشروع قانون حماية المستهلك، إذ وضع المشروع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، لا يتعامل معها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، وإعلانات العقارات المضللة، ومراكز الخدمة والصيانة، كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام الشركة برد قيمة السلعة أو الخدمة إلى المستهلك، وعقوبة الحبس فى المخالفات الضارة بالصحة وسلامة المستهلك، وأعطى المشروع الحق للمشترى عبر الإنترنت رد السلعة إلى المورد، خلال أسبوع من الشراء، دون إبداء أسباب.