أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبى فى دولة الإمارات، أحكامًا بالسجن على 30 متهمًا بالانتماء إلى التنظيم السرى للإخوان المسلمين فى الدولة، لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فى حين برأت المحكمة شخصًا واحدًا من بعض التهم الموجهة إليه. كما قضت المحكمة الإماراتية، برئاسة القاضى محمد جراح الطنيجى، كذلك بحل التنظيم وإغلاق مكاتبه ومصادرة ممتلكاته من أجهزة وأدوات، وتغريم 21 متهًما 3 آلاف درهم إماراتى، وإبعاد المتهمين المصريين بعد قضائهم فترة العقوبة عن البلاد. وتعد أحكام هذه المحكمة الإماراتية نهائية ولا يجوز الطعن عليها أو استئناف تلك الأحكام، حسب صحيفة «الخليج» الإماراتية. وكانت السلطات الإماراتية قد وجهت اتهامات فى تلك القضية إلى 10 إماراتيين و20 مصريًّا بإنشاء حزب سياسى فى دولة الإمارات دون الحصول على موافقة من قِبل الجهات المختصة فى الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم فى الإمارات، وجمع أموال للتنظيم دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات. وجاء نص الحكم الصادر بحق الخلية الإخوانية كما يلى: القانونية التى كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية، حيث إن هذه المحكمة سطرت حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى الجلسات واستمعت إلى أقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت أدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيرادًا وردًا وازنت بين تلك الأدلة خلصت إلى قضائها الذى أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفى لتكوين عقيدتها. فقد أصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء. لذلك: حكمت المحكمة حضوريًّا على المتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين وغيابيًّا على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين: أولًا: بمعاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبد الله عمار، بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط. ثانيًّا: بمعاقبة المتهمين، الأول صالح فرج ضيف الله الملهطانى، والثانى صلاح محمد رزق المشد، والخامس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد، والسادس مراد محمد حامد عثمان بدوى، والخامس عشر عثمان عبد الرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر السيد عواد حفنى موسى، والعشرين حمادة عبد العزيز عبد المقصود، والثلاثين صالح محمد صالح الظفيرى، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين إليهم للارتباط. ثالثًا: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة. رابعا: بمعاقبة المتهمين، الثالث عشر أحمد لبيب جعفر أحمد، والثانى والعشرين حسن محمد حسن أحمدو، والثالث والعشرين خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمى، والرابع والعشرين حمد حسن على رقيط، والخامس والعشرين على سعيد الكندى، والسادس والعشرين راشد عمران الشامسى، والسابع والعشرين محمد على صالح المنصور، والثامن والعشرين طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم، والتاسع والعشرين حسين على عبد الله النجار، بالحبس سنة لكل منهم عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم. خامسًا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم. وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كل مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كل الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالًا لنص المادة (182) عقوبات. سادسًا: بمعاقبة المتهمين الواحد والعشرين أحمد راشد الطابور النعيمى، والثانى والعشرين حسن محمد حسن أحمد، والثالث والعشرين خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمى، والرابع والعشرين حمد حسن على رقيط، والثلاثين صالح محمد صالح الظفيرى بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم. سابعًا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن على رقيط، بتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم. ثامنًا: إبعاد المتهمين من الأول وحتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضى بها».