حصلت "التحرير" على نسخة من نص حيثيات مذكرة الحفظ، في قضية تجريدة سيدة قرية الكرم بالمنيا من ملابسها، وإلى نص الحيثيات: بالإطلاع على أوراق القضية رقم 3932 لسنة 2016 إداري مركز شرطة أبو قرقاص، والمقيدة برقم 128 لسنة 2016، فحص المكتب الفني، وما قرره المجني عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوي، عن قيام بعض المتهمين بالاشتراك مع آخرين بإضرام النيران بمسكنه إلا أنه لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند اتهام المتهمين فضلًا عما جاءت به تحريات جهة البحث بأنها توصلت لعدم اشتراك المتهمين المذكورين في الواقعة، الأمر الذي نري معه استبعاد ما نسب إلى المتهمين. وبالنسبة للمتهم الثالث رفعت محمود عبد الرحيم، فأنة ثبت رسميًا وفقًا لوثيقة الوفاة المرفقة بالتحقيقات من أنه قد توفي عام 2005، مما يتعين استبعاده من الاتهام ضمنيًا. وبشأن ما نسب للمتهمين بلال عبد الحافظ أحمد، مجدي إسحاق أحمد عبد الحافظ، أحمد حجاب أحمد عبد الحافظ، سيد مسامح سيد عبد الحافظ، ضاحي مسامح عبد الحافظ ، محمد عبد الرحمن فريج، محمد مجدي محمد وإسلام صلاح عبد الجابر، فإن الأوراق بين ثناياها لا يعدوا أن يكون دليلًا أوحد تمثل في تحريات جهة البحث وما قرره مجريها وهو ما لم يعضده أي دليل جري على لسان المجني عليهم ومن ثم جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بما أضحى معه الاستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لاسيما وأنها قرينة دستورية لم تجد في الأوراق ما يدحضها، وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، الأمر الذي نرى معه ومن إجماع ما تقدم التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل قبل المتهمين. أما بالنسبة لواقعة تجريد المجني عليها سعاد ثابت عبد الله من ملابسها فأنه وفي مقام استعراض الدليل الوارد بالتحقيقات على ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، ومجري التحريات ألا أنه بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجني عليها جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد، عبد المنعم إسحق أحمد، أسحق أحمد عبد الحافظ، جردوها من ملابسها كاملة وسحلوها عارية دون حدوث أي إصابات بها ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها جاءت برواية أخرى مفادها أنة تم سحلها لمسافة حوالي 8 أمتار مرتدية ملابسها وهو ما أدي إلي حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، ألبستها ملابس خاصة بها. وعلى ذلك فإن أقوال المجني عليها شابها الشكوك وآية ذلك ودليله أنه لا يتصور أن يتم سحل شخص عاريًا أو مرتدي ملابسة لمسافة 8 أمتار على أرض ترابية بها حصا ولا يحدث به أي إصابات ولو طفيفة إضافة إلى ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، سترتها بملابس خاصة بها عقب تعريتها ألا أن الأخيرة قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلًا عن سكوت المجني عليها عن ذكر أي شاهد يكون شاهد الواقعة، خاصة أنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس. وجاء زوج المجني عليها برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنه حال التعدي عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعري ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر بأنه شاهد الواقعة كاملة لكنه لم يساير المجني عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل وأقر بأنه يحيل شهادته إلى أن تقرره سالفة الذكر لأنها أصدق منه فضلًا عما قررته المجني عليها زوجته في مستهل شكواها من أنه لم يشاهد واقعة التعدي عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره هو تعارضًا يستعصي على الملائمة والتوافق. إضافة إلى ما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل والتي ثبت أن المتواجد فيه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل في المكان الذي قررت المجني عليها أنه تم تجريدها من ملابسها فيه وسحلها على الأرض، وجاءت تحريات جهة البحث لتنسب الإتهام إلى متهمين آخرين خلافًا لما قررته المجني عليها. ومن ثم فان الدليل على تلك الواقعة جاء متهاترًا غير كاف لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وبناءً عليه استبعاد ما نسب إلى المتهمين، والتقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة.