لم ينته مجلس النواب حتي الآن، من اصدار كافة القوانين المكملة للدستور، والتي ألزمه بها الدستور، وجاءت في مواده الانتقالية، وكذلك مواد نظام الحكم، حيث انتهي المجلس من اصدار وتمرير 4 قوانين، في حين لم يقترب من 7 قوانين أخري. ويرصد «برلمان التحرير» أبرز مشروعات القوانين التي يلزم الدستور البرلمان بمناقشتها، تمهيدا لاقرارها واصدارها، للعمل بها. النوبة مايزال مجلس النواب بعيداً حتي الآن عن تطبيق المادة 236 والخاصة بتنمية المناطق الحدودية، ومنها النوبة، إلا أن التظاهرات التي خرجت من النوبيين الأسبوع المضي للمطالبة باعادتهم إلي أراضيهم مرة أخري، أعادت المادة 236 للأذهان مرة أخري. ونصت المادة 236 علي: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». الأعلي للإعلام نص الدستور في مادته ال211 علي انشاء مجلس أعلي للاعلام يختص بتنظيم شئون الاعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة، ليكون بديلاَ عن المجلس الأعلي للصحافة، إلا أن القانون لازال حتي الآن تحت المنافشة من قبل الحكومة واللجان النوعية بالمجلس. العدالة الإنتقالية على الرغم من تحديد المادة 241 من الدستور موعدا لإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال أول دور انعقاد للمجلس إلا أن البرلمان لم يلتزم بتلك المادة، وذلك بعد أن تعالت العديد من الأصوات داخله وخارجه بأن القانون سيؤدي للمصالحة مع جماعة الإخوان، وهو نفاه أكثر من عضو من أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت الدستور. قانون المحليات نصت المادة 242 من الدستور علي أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور، ومازال قانون المحليات يجري مناقشته حتي الآن. ندب القضاة نصت المادة 239 اصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. استئناف أحكام الجنايات نصت المادة 240 من الدستور علي أن تتكفل الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، علي أن ينظم القانون ذلك. موظفو الشوري نصت المادة 245 من الدستور علي نقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة، وذلك بعد إلغاء الدستور لمجلس الشوري، والابقاء علي مجلس الشعب، وتغيير مسماه فقط إلي مجلس النواب. قوانين انتهي منها البرلمان في حين انتهي البرلمان خلال دور الانعقاد الأول والثاني من اصدار وتمرير 4 قوانين تنفيذاً ل5 مواد دستورية بباب الأحكام الانتقالية. بناء وترميم الكنائس انتهي مجلس النواب في أغسطس الماضي من الموافقة علي قانون بناء وترميم الكنائس والذي نص عليه الدستور في مادته 235، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي. مكافحة الإرهاب وافق مجلس النواب في يناير الماضي علي 342 قانوناً صدروا في غيابه في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، وكان ضمنهم قانون مكافحة الارهاب. ونصت المادة 237 علي: «لتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه». تمثيل العمال والفلاحين والأقباط والشباب أقر المجلس في يناير الماضي قانون مجلس النواب، والذي ضمن تمثيل العمال والفلاحين والأقباط والشباب والمرأة بنسب معينه تحت قبة البرلمان، حتي وصل عدد السيدات داخل مجلس النواب إلي 89 سيدة، في حين وصل عدد الاقباط إلي 39، وذلك تطبيقا مواد الدستور 243 و242. ونصت المادة 243: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون". كما نصت المادة 242: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون". التعليم والصحة والبحث العملي رغم حالة عدم الرضا من قبل بعض الخبراء عن الآلية التي انتهجها مجلس النواب لرفع النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة للدولة لتتوافق مع الدستور، إلا أن البرلمان انتهي بالفعل من تطبيق المادة 283.