نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    وكيل زراعة البحيرة: زراعة 2970 فدان قطن والإنتهاء من حصاد محصول القمح    تعاون استراتيجي بين القومي للاتصالات وبنك أبو ظبي الأول مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية    مبادرات شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركز الخارجة في الوادي الجديد.. صور    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بسرعة الإنترنت    قيادي ب«الشعب الجمهوري»: كلمة السيسي في قمة بغداد تاريخية    السوداني يدعو إلى الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    لقطات من اجتماع الرابطة مع أندية الدوري    تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية    عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر    علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    ضبط مشجع مالية كفر الزيات بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا وتودعها المتحف المصري بالتحرير    فيديوجراف| أوحش يوم في حياة عادل إمام.. أسرار يكشفها محمود سعد    شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم    هل تزوج عبدالحليم من سعاد حسني؟.. وثيقة تشعل الجدل وأسرة العندليب تحسم الأمر    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبوم صيف 2025: «تفتكروا نسميه إيه؟»    رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور    اقرأ وتدبر    شراء الذهب بالتقسيط    هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    60 ٪ نسبة التنفيذ بمشروع «سيل» بقرى وادي الصعايدة في إدفو    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الحج رحلة قلبية وتزكية روحانية    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرع الخامس الشرطة
نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2013


مادة "206"
الشرطة هيئة مدنية نظامية. في خدمة الشعب. وولاؤها له. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن. وتسهر علي حفظ النظام العام. والآداب العامة. وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات. واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم. وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
مادة "207"
يشكل مجلس أعلي للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة. ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة. ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
الفصل الخامس
الهيئة الوطنية للانتخابات
مادة "208"
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة. تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات. والانتخابات الرئاسية. والنيابية. والمحلية. بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. واقتراح تقسيم الدوائر. وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل. والإنفاق الانتخابي. والإعلان عنه. والرقابة عليها. وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "209"
يقوم علي إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. ورؤساء محاكم الاستئناف. ونواب رئيس مجلس الدولة. وهيئة قضايا الدولة. والنيابة الإدارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلي. والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال. من غير أعضائها. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن تري من الشخصيات العامة المستقلة. والمتخصصين. وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله. ونظام العمل به. وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم. بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة "210"
يتولي إدارة الاقتراع. والفرز في الاستفتاءات. والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها. ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع. والفرز في الانتخابات. والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن علي هذه القرارات علي أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل السادس
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
مادة "211"
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي. وتنظيم الصحافة المطبوعة. والرقمية. وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور. والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها. ومنع الممارسات الاحتكارية. ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية. ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها. ومقتضيات الأمن القومي. وذلك علي الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس. ونظام عمله. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة "212"
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان تحديثها واستقلالها. وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة "213"
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة. وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان استقلالها وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الفصل السابع
المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفرع الاول المجالس القومية
مادة "214"
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة. ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. والمجلس القومي للمرأة. والمجلس القومي للطفولة والأمومة. والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها. واختصاصاتها. وضمانات استقلال وحياد أعضائها. ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بها. وبمجال أعمالها.
الفرع الثاني الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
مادة "215"
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية. والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. والجهاز المركزي للمحاسبات. هيئة الرقابة الإدارية.
مادة "216"
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون. يحدد اختصاصاتها. ونظام عملها. وضمانات استقلالها. والحماية اللازمة لأعضائها. وسائر أوضاعهم الوظيفية. بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون. ويُحظر عليهم ما يُحظر علي الوزراء.
مادة "217"
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تقارير سنوية إلي كل من رئيس الجمهورية. ومجلس النواب. ورئيس مجلس الوزراء. فور صدورها. وعلي مجلس النواب أن ينظرها. ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات. أو جرائم. وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة .وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
مادة "218"
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد. وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام. ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "219"
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة. والأشخاص الاعتبارية العامة. والجهات الأخري التي يحددها القانون. ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة. ومراجعة حساباتها الختامية.
مادة "220"
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. ويشرف علي تنفيذها. ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. وله وحده حق إصدار النقد. ويعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "221"
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين. والتمويل العقاري. والتأجير التمويلي. والتخصيم والتوريق. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
الباب السادس
الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول الأحكام العامة
مادة "222"
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة "223"
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود. والأبيض. والأحمر. وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي. ويحدد القانون شعار الجمهورية. وأوسمتها. وشاراتها. وخاتمها. ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة "224"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور. يبقي نافذاً. ولا يجوز تعديلها. ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد. والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
مادة "225"
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها. ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها. إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية. النص في القانون علي خلاف ذلك. بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
مادة "226"
لرئيس الجمهورية. أو لخىمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها. وأسباب التعديل.
وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً. أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية. أوبمبادئ
الحرية. أوالمساواة. ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. مادة "227"
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً. وكلاً لا يتجزأ. وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
الفصل الثاني الأحكام الانتقالية
مادة "228"
تتولي اللجنة العليا للانتخابات. ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور. الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية. ورئاسية تالية للعمل به. وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة "229"
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة "102" منه.
مادة "230"
يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون. علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور.
وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
مادة "231"
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
مادة "232"
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتي أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
مادة "233"
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته. حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة. أو الوفاة. أو العجز الدائم عن العمل. أو لأي سبب آخر. حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مادة "234"
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
مادة "235"
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس. بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
مادة "236"
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية. والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة. ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة. وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "237"
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب. بكافة صوره وأشكاله. وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وفق برنامج زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
مادة "238"
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم. والتعليم العالي. والصحه.والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به. علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 20162017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016 2017.
مادة "239"
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. بما يضمن إلغاء الندب الكلي الجزئي لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة "240"
تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وينظم القانون ذلك.
مادة "241"
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة. والمحاسبة. واقتراح أطر المصالحة الوطنية. وتعويض الضحايا. وذلك وفقاً للمعايير الدولية
مادة "242"
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ودون إخلال بأحكام المادة "181" من هذا الدستور.
مادة "243"
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة "244"
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة "245"
ينقل العاملون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلي مجلس النواب. بذات درجاتهم. وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ. ويحتفظ لهم بالمرتبات. والبدلات. والمكافآت. وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية. وتؤول إلي مجلس النواب أموال مجلس الشوري كاملة.
مادة "246"
يُلغي الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليه سنة 2013 . والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013 . وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها. ويبقي نافذاً ما ترتب عليها من آثار.
مادة "247"
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.