أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا موجها للوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة، وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط، ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في بيان له: "إن هذا الكتاب الدوري يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية، ويعد تأكيدا لما سبق أن أصدرته الوزارة بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2016، كما يؤكد على أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبي، ومديري ووكلاء الحسابات، والمديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة كل فيما يخصه بضرورة الالتزام بكل دقة بأحكام المنشور. وأضاف إن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. وبين أن المنشور أكد أيضا أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون، وما يترتب عليه من أعباء مالية، وإدارية، وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر. وقال الجارحي، إن التعليمات التي تضمنها المنشور الذي عممه مجلس الوزراء، تشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيس للحفاظ على أصول المجتمع، وثروته القومية، وضمان استمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017. وأضاف: "على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز، والمكافآت، والجهود غير العادية، والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية، والعينية بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد، والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية". وبين أن التعليمات تؤكد أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، كما يرجى موافاة وزارة المالية –قطاع الموازنة المختص– بأعداد الموظفين، والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي إلى جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، والقومية تنفيذا لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017. وأوضح أن المنشور طالب أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والإنارة والوقود، وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أوطلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بكل ضوابط، ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.