حدَّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع امتحانات الثانوية العامة، حيث فعَّلت الوزارة إقرار يمضي عليه ولى الأمر والطالب، ويتضمَّن القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه المعدل بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016. وتنص موانع الامتحان التي حدَّدتها الوزارة على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد حال استخدامه الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل الكترونية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي أسئلة بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لأعمال شؤونها، بالإضافة إلى إلغاء امتحان الطالب في حالة إذا ما حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة أي جهاز إلكتروني؛ محاولةً للغش. وجاء في القرار أنَّه في حالة مخالفة الطالب القرار الوزاري أو تعديلاته يتم إلغاء الامتحان في حالة المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان في العام التالي، دون الإخلال بتحريك المسؤولية الجنائية ضد الطالب من قبل النيابة العامة والعقوبات المقررة قانونيًّا. إلى ذلك، كشف مصدر ب"التعليم" أنَّ الوزارة عملت على تعديل القرار الرئاسي الخاص بالغش، حيث لم تكن عقوبة الطالب السجن ولكن عقوبته الحرمان من الامتحان، أمَّا السجن سوف يطبق على المراقب الذى يسهِّل عمليات الغش للطلاب.