أودعت، اليوم، الأربعاء، محكمة جنوبالقاهرة حيثياتها فى الحكم الصادر ببراءة الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج «المستخبى»، من تهمة سب و قذف وإذاعة أخبار كاذبة فى القضية المعروفة إعلاميا ب «حمام باب البحر» واتهامهم بممارسة أعمال منافية وممارسة الفجور بين الرجال. مارست عملها الصحفى المحكمة قالت فى مستهل أسباب حكمها إنه استقر فى عقيدتها وثبت فى يقينها أن الأفعال التى أتتها المتهمة ليست بالجريمة، وشرحت قائلةً « لقد نمى إلى علم منى عراقى ارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة، ومارست عملها الصحفى، وقام رجال الشرطة بأداء مهام عملهم بإجراء التحريات التى توصلت إلى صحة الواقعة فحررت محضر تحريات وعرضته على النيابة العامة، التى استصدرت إذناً بضبط المتهمين. لم تقصد التشهير استقرت عقيدة المحكمة على أن «المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدني «مالك الحمام» أو النيل منه وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها، الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق منى عراقى . تحقيق المصلحة العامة أشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها من مطالعة تفريغ حلقات برنامج «المستخبى» أن مذيعة البرنامج، خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز، وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر، وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز، وأن ما قامت ببثه من قبيل عملها الصحفى، وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره. وكر للشذوذ اعتبرت المحكمة ما أثبته المدعى بالحق المدني في حق «عراقى» وما قالته من خلال برنامجها التليفزيوني بتناول القضية إعلامياً ووصف حمام باب البحر بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر دون أن تنظر حتى يفصل فى القضية أمام القضاء، وكان ذلك من صميم عملها الصحفى. شهادات منى عراقى بررت الاتهام نفت المحكمة جريمة القذف بحق عراقي، وشرحت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى «الحمام» كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته. مصلحة عامة استندت المحكمة فى هذا الشق بقضاء محكمة النقض فى جرائم النشر وأنه إذا اشتمل المقال موضوع الاتهام على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الذى قام بالنشر. مجرد التشهير استندت المحكمة فى حيثيات براءة مقدمة «المستخبى» إلى أنه من المقرر قانوناً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقباً عليه ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا في يناير الماضي بقبول استئناف منى العراقي شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وتغريمها 10 ألاف جنية والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية .